Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

المعهد الديني الثانوي الفحيحيل بنين يرحب بكم

 

مذكـــــــــــــــــرة في علم الفرائــــــــض

للصف الرابـــــــــع الثانـــــوي

 

علم الفرائض

 

 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يوافي نعمه و يكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،وبعد:

يمكن بيان موضوع علم المواريث أو الفرائض في ثلاثين موضوعا

 

الأول: تعريف علم الفرائض أو علم المواريث:

هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.

فعلم الفرائض يشتمل على ثلاثة عناصر:

1-معرفة الوارث وغير الوارث

2-معرفة نصيب كل وارث

3-الحساب الموصل إليه.

والفرائض جمع فريضة، مأخوذة من الفرض، بمعنى التقدير، وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، وخص هذا العلم باسم الفرائض لقوله -تعالى-:{فريضة من الله} [النساء:11]، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تعلموا الفرائض) رواه الحاكم وصححه.

الثاني: استمداد علم الفرائض

مستمد من الكتاب والسنة والإجماع.

أما القرآن فثلاث آيات في سورة النساء 11-12-176، وآية في سورة الأنفال 75 . ارجع إلى كتاب التفسير واقرأ تفسير هذه الآيات الأربع.

أما السنة فقد ورد فيها طائفة من أحاديث الفرائض منها:

- حديث ابن عباس:"ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر". متفق عليه.

- حديث أسامة بن زيد:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".رواه البخاري.

- حديث ابن مسعود:"قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".رواه البخاري.

- حديث عائشة:"الولاء لمن أعتق".متفق عليه.

الثالث: غاية علم الفرائض:

إيصال كل ذي حق حقه من التركة

الرابع: فضل علم الفرائض

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"رواه الحاكم في المستدرك وصححه (4/333). وروى ابن ماجة في كتاب الفرائض بإسناد حسن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي" ورواه الحاكم في مستدركه في أول كتاب الفرائض.

الخامس: أركان الميراث

أ- مورث: وهو الميت الذي ترك مالا.

ب- وارث: المستحق للإرث.

ج- موروث: وهي التركة، وتسمى ميراثا وإرثا، وهو ما يتركه الميت من مال أو حقوق يمكن إرثها عنه.

السادس: أسباب الميراث

يتوقف الإرث على ثلاثة أمور:

وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه.

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة فقط:

أ- القرابة: وهي كل صلة سببها الولادة وتشمل: الفروع (الأولاد وأبناءهم ذكورا وإناثا) والأصول (الآباء وآباءهم والأمهات) والحواشي (الإخوة والأخوات) والأعمام وآباءهم الذكور فقط. .

ب- الزوجية: وهي النكاح الصحيح وإن لم يدخل بها.

ج- الولاء: وهو قرابة أنشأها الشرع بسبب العتق، فيرث المعتق من أعتق وليس العكس.

* وأضاف الشافعية والمالكية جهة الإسلام: أي توضع التركة في بيت المال إرثا للمسلمين عصوبة لا مصلحة

السابع: شروط الإرث

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط:

أ- التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما (بحكم قاضي للمفقود) بإلحاقه بالموتى.

ب- التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث إما حقيقة أو تقديرا (وهو تقدير أن الجنين سيولد حيا).

ج- انتفاء المانع والعلم بجهة الميراث سواء من جهة القرابة النسبية أو الزوجية أو منهما أو من جهة الولاء.

الثامن: موانع الإرث

المانع لغة: الحائل.

واصطلاحا: ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص بالإرث لمعنى فيه، بعد قيام سبب الإرث. ويسمى: محروما.

اتفق الفقهاء على تسمية ثلاثة موانع للإرث:

أ- الرق.

ب- القتل.

ج- اختلاف الدين.

واختلفوا في تفصيلها وفي الموانع الأخرى.

فأوصلها المالكية إلى عشرة موانع، والشافعية والحنفية إلى ستة موانع، وأضاف بعض الحنفية مانعا سابعا، أما الحنابلة فاكتفوا بالثلاثة المتفق عليها.

ملاحظة: (توضع مذكرة لكل مذهب تفصل فيها موانع الإرث حسب المذهب)

* وأذكر ما أشكل على الطلبة من موانع الإرث في مذكرة الفرائض و هو الدور الحكمي

الدور الحكمي مانع من موانع الإرث عند الشافعية فقط:

وهو أن يلزم من التوريث عدم التوريث.

ومثاله: أن يقر أخ حائز للتركة بابن للمتوفى.

- فكون الأخ حائزا للتركة يقبل إقراره ويثبت النسب للابن.

- فلما ثبت النسب للابن حجب الأخ.

- فصار الأخ غير حائز للتركة.

- وكونه غير حائز للتركة يبطل إقراره بنسب الابن.

- فترجع التركة للأخ، وهكذا دواليك.

- فكلما أقر الأخ بالابن ثبت نسب الابن وحجب الأخ، وبحجب الأخ من التركة، لايكون حائزا للتركة فيبطل إقراره بثبوت نسب الابن، وتعود التركة للأخ.

  1. فيلزم من توريث الابن أن تظل التركة في حوزة الأخ ليثبت الإقرار بالنسب، يعني أن

لا يرث الابن.

-لأن القاعدة:لا يثبت نسب الابن إلا إذا كان الأخ حائزا للتركة.

- فتثبت الشافعية نسب الابن لأنه من مقر حائز على جميع التركة، ولا تورثه حتى لا ينتفي نسبه وإرثه معا، فيظل الأخ حائزا على التركة عندهم، ويثبت نسب الابن.

التاسع: الحقوق المتعلقة بالتركة

الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة كما يلي:

(1) تجهيز الميت وتكفينه من غير إسراف أو تقتير :

تقديم التجهيز مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، أما الشافعية فقدموا قضاء الديون على التجهيز، والمالكية تقدم قضاء الديون الموثقة بالرهن -فقط- على التجهيز.

(2) قضاء ديونه: ديون العباد وديون الله، والحنفية تسقط ديون الله بالموت كالزكاة والكفارة والنذور، ولا تؤدى عن الميت إلا إنابة.

(3) تنفيذ الوصية في ثلث الباقي لا أصل المال.

(4) حق الورثة:

أ-أصحاب الفروض.

ب- العصبات النسبية.

ج- العصبات السببية.

د- عصبة المولى المعتق.

هـ-الرد على أصحاب الفروض النسبية لا السببية (الزوج والزوجة) بنسبة أنصبائهم، وذلك للمال المتبقي بعد أصحاب الفروض حيث لم يوجد عصبة نسبية أو سببية. والرد قال به الحنفية والحنابلة وجمهور فقهاء الصحابة والتابعين، أما مالك والشافعي والمتقدمون من المالكية والشافعية فيضعون المال المتبقي من التركة في بيت المال وهو مذهب زيد بن ثابت ، ولكن المتأخرين من المالكية والشافعية أفتوا بالرد على غير الزوجين واشترط متأخرو الشافعية عدم انتظام بيت المال.

و- يورث ذوو الأرحام إن لم يوجد من يرد عليهم عند الحنفية و الحنابلة وهو رأي عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-. أما مالك والشافعي والمتقدمون من المالكية والشافعية فلا يورثون ذوي الأرحام وهو مذهب زيد بن ثابت وسعيد بن جبير و الأوزاعي وأبي ثور وداود وابن جرير الطبري، ولكن المتأخرين من المالكية والشافعية أفتوا أنه إذا لم نجد من يرد عليهم من أصحاب الفروض النسبية يرد المال على ذوي الأرحام، واشترط الشافعية عدم انتظام بيت المال .

ملاحظة:

الفتوى في الرد على أصحاب الفروض والفتوى في توريث ذوي الأرحام للمتأخرين من المالكية حصلت بعد المائتين من الهجرة، وللمتأخرين من الشافعية حصلت منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال.

ز- مولى الموالاة: مذهب الأحناف وخالفهم الجمهور.

ص- المقر له بنسب محمول على الغير.(وهو ليس على وجه الإرث وإنما هو بمعنى الوصية) . وهذا عند الحنفية دون غيرهم.

ع- الموصى له بأكثر من الثلث. (وهو ليس على وجه الإرث وإنما هو بمعنى الوصية) وذلك عند عدم وجود ورثة. وهذا عند الحنفية دون غيرهم.

ق- بيت المال: توضع التركة في بيت المال على أنها إرث عند مالك والشافعي والمتقدمين من الشافعية والمالكية عند فقد أصحاب الفروض والعصبة فيرثها المسلمون عصوبة لا مصلحة ولا يورثون ذوي الأرحام، أما الأحناف والحنابلة فإنهم عند فقد الوارث من أصحاب الفروض والعصبة وذوي الأرحام يضعون المال في بيت المال باعتباره مالا ضائعا لا يعرف له مالك أو أنه فيء، لا أنه إرث.

العاشر: أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم

أولا: أنواع الوارثين:

أجمع العلماء على التوريث بطريقين:

أ- بالفرض: وهو سهم معين مقدر بكتاب الله أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو بالإجماع.

ب- بالتعصيب: وهو استحقاق ما أبقته الفرائض أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب الفروض.

- يقدم أصحاب الفروض ثم يرث أصحاب العصبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر".

* واختلف العلماء في التوريث بقرابة الرحم على ما تقدم في توريث ذوي الأرحام.

ثانيا: عدد الوارثين:

أ- الوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن - ابن الابن وإن نزل - الأب - الجد لأب وإن علا - الأخ الشقيق - الأخ لأب - الأخ لأم - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العم الشقيق - العم لأب - ابن العم الشقيق - ابن العم لأب - الزوج - المعتق . ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام.

ب- الوارثات من النساء عشر: البنت - بنت الابن وإن سفلت - الأم - الجدة لأم - الجدة لأب - الأخت الشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم - الزوجة - المعتق. ومن عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام.

ثالثا: أصحاب الفروض:

أ- أصحاب النصف: خمسة

1- الزوج: عند عدم الفرع الوارث الولد أو ولد الابن (أي الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن)، سواء كان الولد منه أو من غيره.

2- البنت: إذا كانت واحدة وخلت عن معصب كالابن والأخت.

3- بنت الابن: إذا كانت واحدة وخلت عن معصب (ابن الابن) ولم تحجب (بالابن أو البنتين فصاعد) ولم يكن معها بنت.

4- الأخت الشقيقة:إذا كانت واحدة ولم يعصبها أخ شقيق، ولم يكن هناك للميت أصل ذكر (كالأب والجد) ولا فرع (ذكر أو أنثى)

5- الأخت لأب: إذا كانت واحدة ولم يعصبها أخ لأب، ولم يكن هناك للميت أصل ذكر (كالأب والجد) ولا فرع (ذكر أو أنثى) ولا أخت شقيقة.

وبتعبير آخر: إذا كانت واحدة ولم تحجب، وخلت عن عصبة مع الغير أوبالغير، ولم يكن هناك أخت شقيقة.

ب- أصحاب الربع اثنان:

1- الزوج مع الفرع الوارث الولد أو ولد الابن وإن نزل ، سواء كان الولد منه أو من غيره

2 - الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث الولد أو ولد الابن وإن نزل ، سواء كان الولد منها أو من غيرها.

- إذا تعدد الزوجات اقتسمن الربع.

ج- أصحاب الثمن واحدة:

- الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث الولد أو ولد الابن وإن نزل، سواء كان الولد منها أو من غيرها.

- إذا تعدد الزوجات اقتسمن الثمن.

د- أصحاب الثلثين أربعة:

1- البنتان فأكثر إن لم يكن معهما ابن يعصبهما.

2- بنتا الابن فأكثر إن لم تحجبا بالابن أو البنتين،ولم يوجد بنت صلب، ولم يكن معهما معصب (ابن الابن) في درجتهن.

3- الأختان الشقيقتان فأكثر إن لم يوجد الأصل الذكر (الأب أو الجد لأب) والفرع الوارث (الابن والبنت) لأن الأب والابن يحجبانها ومع البنت وبنت الابن تصير الأخت عصبة، ولم يكونا عصبة بالغير (بالأخ الشقيق).

4- الأختان لأب فأكثر إن لم يوجد الأصل الذكر (الأب أو الجد لأب) والفرع الوارث (الابن والبنت) لأن الأب والابن يحجبانها، ومع البنت وبنت الابن تصير الأخت عصبة، ولم يكونا عصبة بالغير (بالأخ لأب) وعدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة .

هـ- أصحاب الثلث اثنان:

  1. الأم عند عدم الفرع الولد وولد الابن (أي الابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزلت) وعدم العدد من الإخوة والأخوات اثنين فصاعد (سواء أكان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا).
  2. الإخوة والأخوات لأم اثنان فصاعد بشرط عدم وجود الأصل والفرع وهو المقصود بالكلالة.

و- صاحبة ثلث الباقي واحدة:

ثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين، وتسمى الغراوين -وستأتي-.

ز- أصحاب السدس سبعة:

ا1- الأب مع وجود الفرع الوارث.

2- جد لأب مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

3- الأم مع وجود الفرع الوارث أو العدد من الإخوة والأخوات اثنين فصاعد.

4- الجدة الصحيحة فأكثر (أي لأم أو لأب) عند عدم الأم. وتشترك الجدات في السدس إذا اجتمعن.

5 - بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة وعدم المعصب تكملة الثلثين.

6 - الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وعدم المعصب وعدم الأصل الذكر والفرع، للإجماع على أن لها تكمل الثلثين.

7 - الأخت لأم أو الأخ لأم عند عدم الأصل الذكر والفرع الوارث.

الحادي عشر: العصبات

العصبات جمع عصبة: وهم قرابة الرجل لأبيه، وهم الذين يشدون أزره كعصب الجسد يشد بعضه بعضا.

والعصبة في علم الميراث:

كل من يحوز التركة إذا انفرد بها، أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض، وإذا لم يبق عنهم شيء فلا يرث شيئا.

وتنقسم العصبة إلى قسمين:

أولا: العصبة السببية:

قرابة حكمية سببها العتق لإنعام السيد على العبد. فيصبح المعتق عصبة بنفسه لمن أعتق وكذلك المعتقة تصبح عصبة بنفسها لمن أعتقت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" حديث صحيح رواه الطبراني والحاكم و البيهقي. فإن لم يوجد المعتق فعصبته، ويرث الذكور دون الإناث إلا المعتقة. فيرث المعتق من أعتقه إن لم يكن له وارث صاحب فرض ولا عصبة نسبية، لأن العصبة النسبية مقدمة على العصبة السببية.

ثانيا: العصبة النسبية:

وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

(1) العصبة بالنفس:

وهو كل ذكر لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى. وهم 12نفسا.

وهم أربع جهات عند أبي حنيفة على الترتيب:

أ- من جهة البنوة: وهي جهة فرع الميت: الابن وابن الابن وإن نزل.

ب- جهة الأبوة: وهي جهة أصل الميت: الأب وأب الأب وإن علا.

ج- جهة الإخوة: وهي جهة فرع أبي الميت: الأخ الشقيق أولأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب .

د- جهة العمومة: وهي جهة فرع جد الميت: العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم لأب مهما نزل ثم عم أبيه الشقيق أو لأب أو ابن عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد ثم ابنه.

أما عند الجمهور الأئمة الثلاثة والصاحبين (محمد وأبي يوسف):

أ- من جهة البنوة: وهي جهة فرع الميت: الابن وابن الابن وإن نزل.

ب- جهة الأبوة: وهي جهة أصل الميت: الأب فقط.

ج- جهة الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب دون أبنائهم.

د- أبناء الإخوة الذكور الأشقاء أو لأب وإن نزلوا.

هـ- جهة العمومة: وهي جهة فرع جد الميت: العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم لأب مهما نزل ثم عم أبيه الشقيق أو لأب أو ابن عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد ثم ابنه.

(2) العصبة بالغير:

كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها فتصير به عصبة:

وهم أربعة:

أ- البنت مع ابن في درجتها.

ب- بنت الابن مع ابن الابن من درجتها، سواء أكان أخاها أو ابن عمها، أو ابن ابن الابن أنزل منها إن احتاجت إليه عند نفاذ الثلثين، أما إن لم تحتج بأن كانت مع بنت له فلا يعصبها، أما مع ابن ابن أعلى منها درجة فإنها تحجب.

ج- الأخت الشقيقة بشقيقها. فإن كان معها أخ لأب فلها النصف فرضا، وللأكثر الثلثان.

د- الأخت لأب مع الأخ لأب وإن كان شقيقا لها.

ملاحظة: الأنثى التي لا فرض لها وأخوها عصبة لا تكون عصبة بأخيها: كالعم والعمة، وبنت الأخ وابن الأخ .

(3) العصبة مع الغير:

هي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أنثى أخرى، ولها حالتان فقط:

(1) الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.

(2) الأخت لأب واحدة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.

فالباقي للأخت أو الأخوات بالتعصيب، وهو قول الفرضيين "اجعلوا الأخوات عصبة مع البنات".

ملاحظات:

- إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة صارت كأخ شقيق فتحجب الإخوة لأب مطلقا. وإذا صارت الأخت لأب عصبة صارت كأخ شقيق فتحجب ابن الأخ الشقيق ومن بعده.

- وإذا كان مع الأخت أخوها صارت عصبة بالغير لامع الغير.

- يمكن تقسيم الورثة إلى أربعة أقسام:

1- قسم يرث بالفرض فقط: وهم 7 زوج - زوجة - أم - جدة لأم - جدة لأب - أخ لأم - أخ لأم.

2- قسم يرث بالتعصيب فقط: وهم العصبة بالنفس عدا الأب والجد والمعتق والمعتقة.

3- قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب وقد يجمع بينهما:

وهما اثنان: الأب والجد لأب.

4- قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالعصيب و لا يجمع بينهما:

وهم أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

الثاني عشر: كيفية التوريث وأحوال الورثة:

1 - ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا و إناثا هو للذكر مثل حظ الأنثيين.

2 - الابن:

- إن انفرد فله جميع المال.

-وإن كان معه ذو فرض أخذ الابن ما بقي تعصيبا.

-وإن كان معه بنات عصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.

- ابن الابن كالابن في الميراث عند فقد الابن.

3- البنت:

- إن كانت واحدة فلها النصف إذا لم يكن معها ابن يعصبها.

- والبنات اثنتان فصاعد لهن الثلثان إذا لم يكن معهن ابن معصب لهن.

- البنت تعصب بالابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

4- بنت الابن:

- لها ثلاث حالات مثل البنت عند فقد البنت، ويزيد أن الذي يعصبها ابن الابن أو ابن عمها.

ولها ثلاث حالات أخرى:

- ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات الصلب الثلثين ولم يجد بنات الابن من يعصبهن، فإن وجد ابن ابن أو ابن عمهن عصبهن، فيرثن الباقي معه للذكر مثل حظ الأنثيين (وهو القريب المبارك).

فبنات الابن إذا كان معهن ابن ابن أو ابن عمهن ذكر عصبهن فيما فضل عن بنات الصلب حتى لو استكملن الثلثين، فيقسمون المال المتبقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

- السدس لبنات الابن إذا لم يكن معهن ابن ابن أو ابن عمهن ذكر يعصبهن، وهذا السدس تكملة الثلثين إذا ترك المتوفى بنتا فأخذت النصف، أما إن وجد ابن ابن أو ابن عمها عصبها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

- لا ترث بنت الابن مع الابن أو ابن ابن فوقها.

- الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات

5- الأب والأم:

- الأب إذا انفرد كان له جميع المال.

- إذا انفرد الأبوان للأم الثلث فرضا والباقي للأب تعصيبا.

- لكل واحد من الأبوين السدس إذا ترك فرعا وارثا ذكورا أو إناثا (ابن أو ابن ابن وإن نزل أو بنت) لكن الأب يرث الباقي تعصيبا إن كانت بنتا، أما إن كان ابنا فالابن يرث الباقي تعصيبا.

- الأب يرث بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الذكر الوارث.

- الأم ترث السدس مع الفرع الوارث ذكرا أو أنثى (بنت أو ابن أو ابن ابن).

- الأم ترث الثلث فرضا عند عدم الفرع الوارث وعدم الإخوة وأحد الزوجين.

- الأم تحجب من الثلث إلى السدس مع وجود الإخوة اثنان فصاعد وإن لم يرثوا.

- الأم لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة أو الزوج إذا كانت مع الأب الذي يأخذ الباقي (الغراوين أو العمريتين).

6- الزوج والزوجة:

- الزوج له النصف إن لم يكن لها ولد أو ولد ابن، سواء أكان ذكرا أو أنثى.

- الزوج له الربع إن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى.

- الزوجة لها الربع إن لم يكن له ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى.

- الزوجة لها الثمن إن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى.

7- الأخ والأخت:

-الإخوة لأم:

- الإخوة لأم يرثون بالفرض.

- إذا انفرد الواحد منهم (ذكرا أو أنثى) له السدس.

- إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث للذكر مثل الأنثى.

-لا يرثون مع أربعة: الأب والجد أبي الأب وإن علا - الابن والبنت وبني البنين وإن سفلوا (ذكرانهم وإناثهم)،(أي لا يرثون إلا كلالة).

- الإخوة لأم خالفوا غيرهم من أصحاب الفروض في:

(1) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.

(2) لا يعصب الأخ أخته.

(3) للواحد أو الواحدة السدس وللأكثر الثلث.

(4) يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

(5) يرثون مع الأم التي أدلوا بها.

(6) يعادون الجد ولا يرثون معه.

- الإخوة والأخوات الأشقاء:

-الشقيقة أو الأخت لأب إذا انفردت لها النصف،يعني عند فقد البنت أو بنت الابن أو المعصب للأخت الشقيقة أو لأب.

-الشقيقتان أو الأختان لأب فما فوق لهم الثلثان، كحال البنات، مع فقد ما ذكر سابقا.

-إن كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين،كحال البنات والبنين، وكذلك تعصيبها بالجد.

- لا يرث الأشقاء و الإخوة لأب إلا كلالة: وهنا بمعنى لا ابن ولا ابن ابن ولا أب.

- الأشقاء و الإخوة لأبعصبة مع البنات يعطون ما فضل.

- الأخت الشقيقة والأختلأب عصبة مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، فترث الأخت الشقيقة والأخت لأب الباقي بعد نصيب البنات وأصحاب الفروض. روى البخاري عن ابن مسعود في (بنت وبنت ابن وأخت) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت.

- الأخ الشقيق و الأخ لأب عصبة يرثان ما بقي بعد ذوي الفرائض كالزوج والأم والجدة الوارثة.

- الأشقاء و الإخوة لأب يرثون مع الجد أبي الأب.

- الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب .

- الأخوات لأب وأم إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب معهن شيء، كحال بنات الابن مع بنات الصلب.

- الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو بنات الابن أي كأخ شقيق فتحجب الإخوة لأب مطلقا.

- الأخت لأب وأم إن كانت واحدة فللأخوات لأب باقي الثلثين وهو تكملة النصف إلى الثلثين وهو السدس، فإن كان مع الأخوات لأب ذكر عصبهن فيقتسمون المال المتبقي بعد أهل الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، كحال بنات الابن مع بنات الصلب، وتسقط معه بنفاد الفروض ويسمى (الأخ المشؤوم).

- الأخت الشقيقة تسقط باستغراق الفروض حالة إرثها بالتعصيب بأخيها إلا في المشركة.

الفريضة المشتركة أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية :

(زوج - أم - إخوة لأم - إخوة لأب وأم)

الأصل فيها أنه لا ميراث للأشقاء لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفرائض، وهنا استغرقت الفروض التركة: للزوج النصف وللأم السدس و للإخوة لأم الثلث، ويفرغ المال.

وسميت الحمارية لأن عمر -رضي الله عنه- لما ورث الإخوة لأم وحرم الأشقاء قالوا: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، أليست أمنا واحدة ، فشرك بينهم.

فشرك الإخوة لأب وأم مع الإخوة لأم في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى على السواء. وتبع عمر عثمان وزيد وقال به مالك والشافعي.

لم ير أبو حنيفة وأحمد التشريك فلا يورثون الإخوة الأشقاء شيئا مع الإخوة لأم.

ملاحظات:

- إن صحب المشركة جد: (زوج - أم - إخوة لأم - إخوة لأب وأم):

* الأحناف يحجبون الإخوة مطلقا بالجد كالأب.

فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي وهو الثلث فرضا وتعصيبا.

* المالكية يحجبون الإخوة لأم و الإخوة لأب وأم بالجد كالأب، فقط في هذه المسألة المشركة التي فيها جد.

السبب: أن الأشقاء إنما ورثوا لقرابة الأم فلما حجب الإخوة لأم بالجد حجب الإخوة الأشقاء، وكذلك يحجب الإخوة لأب. وهي مسألة المالكية وشبهها.

* أما الحنابلة والشافعية فإن الإخوة الأشقاء أومن أب يشتركون مع الجد في الثلث على ما سيأتي في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد.

- إذا لم تستغرق الفروض التركة فلا تشريك وإنما يرث الأشقاء والشقيقات معا ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

-إذا كان بدل الأشقاء إخوة لأب فلا تشريك وإنما يرثون الباقي بعد الفروض.

- إذا كان بدل الأشقاء أخت أو أخوات شقيقات أو لأب فإنهن يرثن بالفرض ولو عالت المسألة.

-الإخوة لأب:

- الإخوة لأب يقومون مقام الإخوة لأب وأم عند فقدهم، كحال بني البنين مع البنين، وأنه إذا كان مع الأخوات لأب ذكر عصبهن ، بأن يبدأ بمن له فرض مسمى، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين،كحال البنين، إلا في المشركة فلا يشرك الإخوة لأب مع الإخوة لأم.

- الأخت لأب:

- الأخت لأب لها خمس حالات الأخت الشقيقة عند فقدها ولها فرض السدس تكملة الثلثين للواحدة فأكثر مع الشقيقة الواحدة ما لم يعصبها أخوها لأب (الأخ المشؤوم) الذي تسقط معه بنفاد الفروض.

- الأخت لأب تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو بنات الابن كأخ لأب فتحجب ابن الأخ الشقيق.

- تسقط الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن وإن نزل وبالأختين الشقيقتين لاستيفاء الثلثين ما لم يعصبها أخوها لأب (الأخ المبارك) فترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

8- الجـــــد

- الجد الوارث أبو الأب وإن علا.

- أبو الأم وأبو أم الأم من ذوي الأرحام.

-الأب يحجب الجد ، والجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين ، وهو عاصب مع ذوي الفرائض.

- الجد مع الأبناء كالأب:

1- له السدس فرضا مع الفرع الوارث المذكر وإن نزل كالابن وابن الابن.

2- له السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث كالبنت وابن البنت وإن نزلت.

3- التعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، ويحوز المال كله إذا انفرد.

-أجمع العلماء أن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد.

- الجد لا يقوم مقام الأب في ثلاث مسائل:

(1) الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع ويرثون مع الجد (عند مالك الشافعي وأحمد).

(2) المسألة الأولى من الغراوين أب وأم وزوج، ترث الأم ثلث الباقي، فإن كان جدا بدل الأب أخذت الأم ثلث المال بالإجماع.

(3) المسألة الثانية من الغراوين أب وأم وزوجة، ترث الأم ثلث الباقي، فإن كان جدا بدل الأب أخذت الأم ثلث المال بالإجماع.

- الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب:

يقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد و الإخوة.

وعن علي أنه كان يقول: ألقوا علينا مسائل الفرائض واتركوا الجد، لاحياه الله ولا بياه.

وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا.

وروى عبيد السلماني عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى في الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضا.

وعنه أنه جمع الصحابة -رضي الله عنهم- في بيت، وقال لهم: لابد أن تتفقوا على شيء واحد في الجد.فقام رجل: فقال: أشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى للجد بالسدس. فقال: مع من؟ فقال:لا أدري.

فقال: لا دريت، فقام آخر فقال: كذلك. فرد عليه كذلك، فسقطت حية من السقف فتفرقوا قبل أن يجمعوا على شيء، فقال عمر: أبى الله -تعالى- أن يرتفع هذا الخلاف.

مذهبا العلماء في الجد مع الإخوة:

أولا:- ذهب أبو بكر الصديق وابن عباس و جمهور الصحابة و أبو حنيفة و أبو ثور والمزني وابن سريج وداود وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز إلى أن الجد يحجب الإخوة مطلقا .

ثانيا:- وذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وكثير من الصحابة والشافعي و أحمد ومالك أبو يوسف ومحمد بن الحسن والثوري إلى أن الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد لا الإخوة لأم، على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول: زيد بن ثابت رضي الله عنه

للجد حالان مع الإخوة الأشقاء أو لأب:

(1) إن لم يكن معهم أصحاب فروض يحظى الجد بالأوفر له من:

أ- ثلث جميع المال.

ب_ أو مقاسمة الإخوة بأن يعتبر كذكر منهم.

(2) إن كان معهم أصحاب فروض يبدأ بأهل الفروض فما بقي أعطي للجد الأوفر من:

أ- ثلث الباقي.

ب- أو مقاسمة الإخوة بأن يعتبر كذكر منهم.

ج- أ, سدس أصل المال ولا ينقص عنه بحال من الأحوال ، ثم ما بقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

الأكدرية أو الغراء: (توريث شقيقة منفردة عن الإخوة مطلقا مع الجد):

سبب التسمية:

أ-كدرت مذهب زيد بن ثابت من ثلاثة أوجه:

1- فرض للأخت مع الجد ولا يفرض شيئا للأخوات مع الجد، بل يجعلهن عصبة معه، فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض يسقطن، أو بقي أقل من السدس، أو لم يبق إلا السدس.

2- وأعال بالجد، وزيد لا يعيل مسائل الجد.

3- وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.

ب- أو لأن الجد يكدر على الأخت نصيبها بضمه واقتسامه للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج- وقيل لأن الميت الذي وقعت له هذه الحادثة كان من بني الأكدر.

د- وقيل لأنها وقعت مع امرأة من بني الأكدر.

د- وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها فقيها اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ. وقيل غير ذلك.

مسألة الأكدرية: (زوج - أم - أخت لأب وأم جد)

وفيها ثلاثة مذاهب:

(1) (مذهب علي وزيد): للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس . وتعول المسألة إلى تسعة. ثم يجمع زيد سهم الأخت والجد فيقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه أخذ الشافعي ومالك.

(2) (مذهب أبي بكر وابن عباس): للزوج النصف وللأم الثلث والسدس الباقي للجد وتسقط الأخت، وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد.

(3) (مذهب عمر وابن مسعود) :الزوج النصف والأم السدس والأخت النصف والجد السدس، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية.

المذهب الثاني : علي بن أبي طالب رضي الله عنه

يعطى الجد الأحظى من:

- سدس التركة.

- أو مقاسمة الإخوة كأحد الذكور.

سواء كان مع الجد أصحاب فرائض أو لا ، فلا ينقصه من السدس شيئا، فكما لا ينقصه الأبناء شيئا كذلك لا ينقصه الإخوة شيئا.

- الإخوة لأب لا تحسب على الجد في القسمة مع الأشقاء.

المذهب الثالث: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

  1. يقاسم الجد الإخوة ما لم ينتقص حقه عن الثلث كمذهب زيد.
  2. - الإخوة لأب لا تحسب على الجد في القسمة مع الأشقاء كمذهب علي.

  3. الملاحظ أنه جمع بين المذهبين السابقين.
  4. المعادة:

    -مذهب زيد: الإخوة الأشقاء يعادون الجد بالإخوة لأب ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث، ولا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئا، إلا أختا شقيقة تعادي الجد بإخوتها لأب حتى تستكمل فريضتها النصف، فإن كان ما يحاز لها ولهم أكثر من النصف ، فما زاد فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين،فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم.

    -أما علي فلا يورث الإخوة لأب مع الأشقاء ولا يعد بهم لأنهم محجوبون.

    9- الجدات:

    - للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم.

    - للجدة أم الأب السدس عند فقد الأب والأم. (إلا عند الحنابلة فترث مع ابنها).

    - إن اجتمعتا كان السدس بينهما.

    الجدات الوارثات ثلاثة:

    1- الجدة التي تدلي بمحض الإناث: مثل أم الأم - أم أم الأم وأمهاتها.

    2- الجدة التي تدلي بمحض الذكور: مثل أم الأب - أم أب الأب.

    3- الجدة التي تدلي بإناث إلى ذكور: مثل أم أم الأب - أم أم أم أبي الأب.

    أما التي تدلي بذكر بين أنثيين لا ترث : مثل أم أبي الأم ، لأنها أدلت بغير وارث فهي من ذوي الأرحام

    - فلا يرث من جهة الأم إلا جدة واحدة (تدلي بمحض الإناث) (أم الأم و أم أم الأم وأمهاتها، والباقي من جهة الأب.

    - ورث علي وزيد وأحمد و الأوزاعي من جهة الأم جدة ومن جهة الأب جدتين .

    - زيد وأهل المدينة:

    - الجدتان بينهما السدس إن كان قعددهما سواء من جهة الأب والأم ، أوكانت أم الأب أقعد ترث معها أم الأم السدس.

    - إن كانت أم الأم أقعد لم يكن للجدة أم الأب شيئا.

    - علي و أبو حنيفة والثوري وأبو ثور:

    أيهما أقعد كان لها السدس.

    - أبو حنيفة والثوري وأبو ثور:لا يورثون إلا جدتين أم الأم وأم الأب.(يعني وإن علت أمومة).

    -الأوزاعي وأحمد: يورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الأم وجدتين من قبل الأب (أم الأب وأم أبي الأب).(يعني وإن علت أمومة).

    - زيد والشافعي ومالك و أبو حنيفة: الجدة لأب يحجبها الأب (ابنها).

    - أحمد: الجدة لأب لا يحجبها الأب (ابنها) فترث معه.

    - أم الأم لا ترث مع الأم شيئا بالإجماع.

    - مالك لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة: زوج - أم - إخوة لأم - إخوة لأب وأم - جد. (الفريضة المالكية).

    مذهب زيد: للزوج النصف - للأم السدس - للجد السدس ما بقي للإخوة الشقائق. على أصله في توريث الإخوة مع الجد.

    مذهب مالك: للزوج النصف - للأم السدس - للجد ما بقي . وبذلك يكون مالك قد خالف أصله في توريث الإخوة مع الجد، لأنه لما حجب الإخوة لأم أصحاب الفرض، كان الشقائق أولى بالحجب.

    - تحجب الجدة البعدى بالقربى إن كانتا من جهة واحدة.

    - تحجب الجدة البعدى بالقربى إن كانتا من جهتين أو كانت القربى من جهة الأم و البعدى من جهة الأب.

    - إن كانت القربى من جهة الأب و البعدى من جهة الأم:

    1- الأحناف والحنابلة : القربى تحجب البعدى.

    2- الشافعية والمالكية: القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم بل يقتسمان السدس بالسوية.

    - عند أحمد: الجدة التي تدلي للميت من جهتين ترث بهما جميعا خلافا للأئمة الثلاثة:

    - كجدة أم أبي الأب - و جدة أم أم الأب وهي أيضا أم أم الأم:

    عند الحنابلة للأولى ثلث السدس ، وللثانية ثلثا السدس.

    وعند الجمهور للأولى نصف السدس وللثانية النصف الآخر.

     

    الثالث عشر: الحجــــــــــــــب

    الحجب: هو منع من الميراث لا بسبب مانع فيه بل لوجود شخص أقرب منه للميت. والمحجوب بالشخص يحجب غيره.

    فالحجب غير المانع: لأن المانع منع الشخص من الإرث لوصف قائم بذات الممنوع مع قيام سبب الإرث وهو القرابة، وسماه بعضهم حجب بالوصف، وهذا لا يحجب غيره بل كأنه لم يكن.

    - أنواع الحجب:

    أولا: حجب بالوصف: يمكن أن يتصف به جميع الورثة، إن قام وصف من أحد موانع الإرث.

    ثانيا: حجب بالشخص: وهو على نوعين:

    1- حجب نقصان:

    وهو حجب من سهم إلى سهم أقل منه وهم خمسة:

    أ- من فرض إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر، ويحصل لخمسة: الزوجان - بنت الابن - الأخت لأب - الأم.

    ب- من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كالأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن إذا كان معها أخوها. فينقص نصيبها بسبب أخيها.

    ج- من فرض إلى تعصيب: كالبنت مع الابن.

    د- من تعصيب إلى فرض: كالأب (أو الجد عند عدم الأب) مع الابن أو ابن الابن.

    هـ- مزاحمة الفروض: كمسائل العول حيث تزيد السهام وتنقص الأنصبة.

    2- حجب حرمان:

    وهو منع وارث من الإرث أصلا، وعليه ينقسم الورثة إلى قسمين:

    أ- من لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة: الأب - الأم - الابن - البنت - الزوج - الزوجة.

    ب- من يحجب حجب حرمان: وهم سبعة: الجد بالأب - الجدة بالأم - الإخوة مطلقا بالأب والابن وابن الابن وبالجد عند أبي حنيفة- الأخوات لأب بالشقيقتين- الإخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث والأصل الذكر - بنات الابن مع البنتين- ابن الابن مع الابن.

    جدول الحجب:

    أولا: حجب أصحاب الفروض:

    1- الجد: يحجب بأب، وكل جد قريب يحجب ما بعده.

    2- الجدات: يحجبن بالأم، والقربى تحجب البعدى.

    3- بنت الابن: تحجب بالأبناء، وبما علاها من بني الأبناء، وتحجب بالبنتين فوقها إلا إذا صارت عصبة بابن ابن مساوي لها بالدرجة أو أنزل منها إن لم يكن لها فرض.

    4- الأخت الشقيقة: تحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل، الأخوات عصبة بالبنات فيرثن ما بقي بالتعصيب.

    5- الأخت لأب:تحجب بالأب والابن وبان الابن وإن نزل، وأخ شقيق، وأخت شقيقة صارت عصبة مع البنات، وتحجب بالشقيقتين إلا إذا صارت الأخت لأب عصبة بأخيها المبارك (أخ لأب) فترث معه الباقي.

    6- الإخوة لأم: يحجبون بالأصل الذكر الوارث (الأب والجد أب الأب وإن علا) وبالفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى.

    ثانيا: حجب العاصب بالنفس:

    1- ابن الابن: يحجب بالابن، ويحجب كل أسفل بأعلاه.

    2- الأخ شقيق: يحجب بثلاثة: الأب والابن وابن الابن وإن نزل.

    3- الأخ لأب: يحجب بخمسة: بأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخت شقيقة عصبة مع البنات.

    4- ابن الأخ الشقيق: يحجب بسبعة: بجد وأب وابن و ابن ابن وإن نزلوا أخ شقيق وأخ لأب وأخت شقيقة أو لأب عصبة مع البنات.

    5- ابن الأخ لأب: يحجب بثمانية: بجد وأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخ لأب وأخت شقيقة أو لأب عصبة مع البنات وابن أخ شقيق.

    6- عم شقيق: يحجب بتسعة: بجد وأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخ لأب وأخت شقيقة أو لأب عصبة مع البنات وابن أخ شقيق وابن أخ لأب.

    7- عم لأب: يحجب بعشرة: بجد وأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخ لأب وأخت شقيقة أو لأب عصبة مع البنات وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن عم شقيق.

    8- ابن عم شقيق: يحجب بأحد عشرة: بجد وأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخ لأب وأخت شقيقة أو لأب عصبة مع البنات وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن عم شقيق وعم لأب.

    9- ابن عم لأب: يحجب باثني عشرة: بجد وأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخ لأب وأخت شقيقة أو لأب عصبة مع البنات وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق.

    - يراعى في حالة التعدد تقديم الجهة والدرجة والقوة: فالجد القريب يحجب البعيد، والعم وابنه ولو لأب يحجبان عم الأب ولو شقيقا، وعم الأب وابنه يحجبان عم الجد ولو شقيقا، وهكذا.

    - تنبيه: الإمام أبو حنيفة يحجب الإخوة بالجد كالأب.

    كلام السابقين وألفاظهم في الحجب:

    - الأبناء يحجبون بنيهم.

    - الآباء يحجبون الأجداد.

    - البنون وبنوهم يحجبون الإخوة.

    - الجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع.

    - الأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة.

    - الجد يحجب الأعمام بإجماع.

    - الجد يحجب الإخوة لأم.

    - يحجب بنو الإخوة الشقائق بني الإخوة لأب.

    - الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن أو بنات الابن فتصير كالأخ الشقيق تحجب الأخ لأب.

    - الأخت لأب عصبة مع البنت أو بنت الابن أو بنات الابن فتصير كالأخ لأب تحجب ابن الأخ الشقيق.

    - البنات وبنات البنين يحجبن الإخوة لأم.

    - الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

    - الأخ لأب يحجب بني الأخ الشقيق.

    - بنو الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ لأب.

    - بنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ لأب وأم.

    - بنو الأخ لأب أولى من العم أخي الأب.

    - ابن العم أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب لأب.

    - كل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم.

    - من حجب صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف.

    - إذا استوى الإخوة حجب منهم من أدلى بسببين (أم وأب) من أدلى بسبب (أب).

    - الأعمام الأقرب منهم يحجب الأبعد.

    - إن استوى الأعمام حجب منهم من يدلي إلى الميت بسببين من يدلي بسبب، فيحجب العم أخو الأب لأب وأم العم الذي هو أخو الأب لأب.

    - الإخوة الشقائق و الإخوة لأب يحجبون الأعمام لأن الإخوة بنو أب المتوفى والأعمام بنو جده.

    - زيد وعلي وعمر وجمهور فقهاء الأمصار قالوا : إن من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا.

    - وابن مسعود و أبو ثور وداود : يحجبون بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثوهم، لأن الحجب لا يرتفع عندهم إلا بالموت.

    - مسألة: ابنا عم أحدهما أخ لأم:

    - رأي زيد وعلي وابن عباس ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري:

    لابن العم الذي أخ لأم السدس، وفي باقي المال هو عصبة مع ابن العم الآخر بالسوية.

    - ابن مسعود وداود والثوري و أبو ثور والطبري والحسن وعطاء

    لابن العم الذي أخ لأم جميع المال ،السدس لأنه أخ لأم ، والباقي بالتعصيب لأنه أدلى بسببين أنه أخ لأم وابن عم.

    الرابع عشر: العــــــول

    العول لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    والعول اصطلاحا: زيادة سهام الورثة ونقص من نصيبهم بقدر الزيادة وهو المقصود من تصحيح المسألة.

    فالمسألة التي تكون فيها السهام أكثر من أصل المسألة تسمى"عائلة".

    والمسألة التي تكون فيها السهام مساوية لأصل المسألة تسمى"عادلة".

    والمسألة التي تكون فيها السهام أقل من أصل المسألة تسمى"قاصرة"أو "رد"، إذا لم يكن هناك عاصب يستحق الباقي ويرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وإلا ورثه ذوو الأرحام.

    - أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وتابعه الصحابة.

    - الفرائض في كتاب الله 6. وأصولها 5 وهي: 2 - 3- 4 - 6 - 8 ، واختلاط هذه الأصول يقتضي وجود أصلين 12 - 24 فالمجموع: 5+2=7

    - مالا يعول من الأصول: 2 - 3 - 4 - 8 ، لأن الأصول لا تزيد عن أصل المسألة.

    - ما يعول من الأصول: 6 - 12 24

    - 6 تعول إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10

    - 12 تعول إلى 13أو 15 أو 17.

    - 24 تعول إلى 27 في المنبرية (زوجة وبنتين وأب وأم).

    - وال (24) أصل للمسائل الفرضية كلها وتعول إلى 7 أعداد زوجية - 26-28-30-32-34-36-40 ثم تعول إلى عدد فردي واحد 27 كما تقدم في المنبرية.

    - أصحاب العول 13:

    4رجال: أب - جد - زوج - أخ لأم.

    9 نساء: بنت بنت ابن وإن نزل - أم - جدة لأم - جدة لأب - أخت شقيقة - أخت لأب - أخت لأم - زوجة.

    - ملاحظة:

    - أل 6 إذا عالت إلى 10 أو 9 أو 8 فالميت امرأة قطعا، وإن عالت إلى 7 احتمل واحتمل.

    - أل 12 إذا عالت إلى 17 فالميت ذكر، وإذا عالت إلى 13 و15 احتمل الأمرين.

    - وأل 24 إذا عالت إلى 27 أو31 عند ابن مسعود فالميت ذكر.

    الخامس عشر:الـــــــــــرد

    (ضد العول وهو نقص في سهام الورثة وزيادة في نصيب أصحاب الرد بقدر النقص وهو المقصود من تصحيح المسألة وذلك عند فقد العصبة).

    أي إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب:

    -مذهب زيد ومالك والشافعي و متقدمي المالكية والشافعية:

    لا يرد الفاضل على ذوي الفرائض ويجعل في بيت المال.

    - مذهب جل الصحابة والأحناف والحنابلة ومتأخري المالكية ومتأخري الشافعية مع اشتراط الأخير عدم انتظام بيت المال لظلم الإمام:

    قالوا بالرد على ذوي الفرائض بقدر سهامهم فمن كان له النصف أخذ نصف ما بقي.

    -أصحاب الرد (8): واحد من الرجال أخ لأم وسبعة من النساء : أم - بنت - بنت ابن وإن نزل - أخت شقيقة - أخت لأب - أخت لأم - جدة وارثة.

    -لا يرد على الزوج والزوجة لأنهما من أصحاب الفروض النسبية لا السببية، ولم يقل بالرد عليهما إلا عثمان بن عفان، وهو متأخر على الرد على ذوي الأرحام.

    قيل وما نسب إلى عثمان بن عفان بالرد على الزوجين وهم من الراوي، وإنما رد على الزوج لا غير لأنه كان ابن عم فأعطاه الباقي عصوبة.

    -لا يرد على أكثر من ثلاثة في مسألة واحدة وإلا كانت مسألة عادلة أو عائلة.

    السادس عشر: الكافر لا يرث المسلم

    - الكافر لا يرث المسلم بالإجماع.

    - وقال الجمهور:لا يرث المسلم الكافر.

    - مال المرتد:

    - زيد والمالكية والشافعية والحنابلة لا يورثون المسلم مال المرتد، بل يكون ماله فيئا في بيت المال.

    - ابن مسعود وعلي وأبو حنيفة والثوري يورثون المسلم مال مورثه المرتد ويورث أبو حنيفة فقط مال المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام، أما ما اكتسبه حال ردته يكون فيئا لبيت المال، أما المرتدة فجميع تركتها للورثة.

    أما عند الصاحبين (محمد وأبي يوسف) فجميع التركة للورثة مطلقا لأنه لا يقر على كفره بل يؤمر بالرجوع.

    - أجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم من بعض.

    - مالك وأحمد: لا يتوارث أهل الملل المختلفة، كاليهود والنصارى.

    - الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري: الكفار كلهم يتوارثون.

    - شريح وابن أبي ليلى الملل ثلاثة لا تتوارث فيما بينها ، وإنما تتوارث الملة الواحدة فيما بينها: اليهود والنصارى والصابئة ملة، والمجوس ومن لا كتاب له ملة ، والإسلام ملة.

    السابع عشر: توريث الحملاء

    من يحملون أولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب دون بينة: ثلاثة أقوال:

    - إسحاق: يرثون فيما يدعون النسب.

    - شريح والحسن: لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم.

    - لا يتوارثون أصلا.

    اختلف المالكية على الأقوال الثلاثة.

    - من لا يرث لا يحجب: مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا وهذا مذهب زيد وعمر وعلي وجمهور العلماء والفقهاء.

    - وابن مسعود يحجب بهؤلاء وإن كان لا يورثهم.

    الثامن عشر: توريث الخنثى.

    - الخنثى من له عضوا تناسل يبول منهما ولم يتبين أمره.

    - أبو حنيفة : يورثه مرة ذكرا ومرة أنثى ثم يعامل بالأضر له والأحسن لورثته ولا يوقف شيء.

    - مالك: للخنثى نصف نصيب مذكر ونصف نصيب أنثى ولا يوقف شيء. وهذا قول للحنابلة.

    - الشافعي: يعامل الخنثى والورثة بالأقل ويوقف الباقي حتى اتضاح الحال أو الصلح.

    - الحنابلة: إن لم يرج اتضاحه فكالمالكية، وإن يرجى اتضاحه فكالشافعية.

    - نظام توريث الخنثى:

    - يفرض للخنثى حالتان حالة ذكورة وحالة أنوثة.

    - يعطى للخنثى ولكل وارث معه نصف ما يرثه في حالة الذكورة ونصف ما يرثه في حالة الأنوثة.

    - للخنثيين يفرض أربعة فروض:

    1 - حالة كلاهما ذكر.

    2 - كلاهما أنثى.

    3 - إحداهما ذكر والآخر أنثى.

    4 - عكس السابق.

    ثم يجمع ما ورثه كل خنثى وكل وارث ويقسم على عدد الفروض.

    وكذلك الثلاثة خناثى وهكذا.

    التاسع عشر: توريث الحمل

    -الحمل من 6أشهر إلى 4سنوات عند الشافعية ومعظم المالكية والأصح عند الحنابلة، أو 5سنوات عند المالكية.

    - يرث الحمل بشرط أن يكون حيا في بطن أمه حين وفاة مورثه ، وأن ينفصل كله حيا من بطن أمه.

    - نظام توريث الحمل:

    - المالكية: الأرجح أن توقف قسمة التركة إلى الوضع مطلقا.

    - الحنابلة:يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكريين أو أنثيين. من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا، ومن ينقصه شيئا يعطى اليقين، ومن يسقط بالحمل لا يعطى شيئا.

    - يرث المولود ويورث إذا استهل صارخا.

    العشرون: توريث المفقود والأسير

    - المفقود المورث يوقف ماله إلى ثبوت موته ببينة أو حكم القاضي.

    - أما إن كان وارثا ولم يذهب إلى تهلكة كتجارة يقدر له أجل المعمرين 90سنة وإن ذهب إلى تهلكة كحرب يقدر له 4سنوات من حين فقده.

    - الأسير إن كانت حالته معلومة عومل بمقتضاها وإن كانت مجهولة فكالمفقود.

    الحادي والعشرون: توريث الغرقى و الحرقى و الهدمى

    - إذا مات قوم غرقا أو حرقا أو تحت هدم ولم يعلم المتقدم والمتأخر موتا فللعلماء فيها قولان:

    (1) زيد ومالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يورثون بعضهم من بعض بل تعطى تركة كل منهم لورثته.

    (2) علي وعمر والحنابلة: يورث بعضهم بعضا من تلاد أموالهم دون طريفها ما لم يقع التداعي. تليد ماله هو الذي كان في يده، والطريف ما ورثه من الميت الذي مات معه. أما إن ادعى قوم تأخر موت مورثهم دون بينة أو تعارضت بيناتهم، حلف كل منهم على إبطال دعوى صاحبه، وحينئذ لا توارث بين الأموات.

    - طريقة الحنابلة: إن لم يقع التداعي يفرض أحد الأموات سبق في الموت فيقسم تلاد ماله بين الأحياء والأموات ، فما كان للأموات الذين ماتوا معه فهو طريف المال فيقسم على ورثتهم الأحياء فقط.

    الثاني والعشرون: توريث المقر له بنسب

    - إن أقر جميع الورثة له بالنسب ورث ميراثه كاملا.

    - إن أقر له بعض الورثة بالنسب وأنكره البعض الآخر لم يثبت النسب باتفاق الأئمة، لكنه يشارك المقرين له بما في أيديهم.

    - اختلف الفقهاء في هذه المشاركة بين الوارث ومن أقر له :

    - عند الأحناف: يقسم نصيب الوارث في حال لو أنكر بينه وبين من أقر له للذكر مثل حظ الأنثيين.

    - عند المالكية والحنابلة: يدفع للمقر له الفرق بين ميراث المقر في حال ما لو أقر وفي حال ما لو أنكر.

    - عند الشافعي: الإقرار لمجهول في حق نفسه صحيح -كأن يقول: هذا ابني- يدرج المقر له في الورثة النسبية ما لم يرجع عن إقراره قبل موته، فهو بمعنى الوصية، أما من أقر بنسب مجهول محمول على الغير فلا يثبت كأن يقول: هذا ابن أخي أو ابن عمي.

    الثالث والعشرون: توريث أولاد الزنا والملاعنة

  5. الأحناف : ميراث ابن الملاعنة لأمه فتستحق جميع ماله بالفرض و العصوبة
  6. - الشافعية والمالكية: تأخذ الأم الثلث والباقي في بيت المال.
  7. للحنابلة قولان:

1 - أن عصبته عصبة أمه.

2- أن أمه عصبته

- ابن الزنا كابن الملاعنة في الحكم يرث أمه وأقاربها ويرثهم.

- ليس لابن الملاعنة نسب أو توارث من جهة أبيه، إلا أن يقر الأب به أو يكذب نفسه.

- إن لاعنها فأبت توارثا وأقيم عليها الحد.

الرابع والعشرون: المناسخات

- لغة: الزوال والانتقال.

- واصطلاحا عند الفرضيين: نقل إرث ميت إلى من يرثه من الأحياء ثم موت ثان أو ثالث من الورثة قبل تقسيم التركة، فإن سهامه تنتقل إلى ورثته وتكون مسألة تجمع بين مسألتين.

 

الخامس والعشرون: التخارج والتصالح

- هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو من غيرها وهو جائز شرعا.

وأما أن يتم التصالح بين جميع الورثة وإما أن يكون بين أحد الورثة أو بعضهم.

(1) مثال التصالح بين جميع الورثة: توفي عن أب وبنت وزوجة وترك دارا و4200 دينارا، و صولحت الزوجة على أن تأخذ الدار وتترك نصيبها. فيقسم 4200 دينار بين الأب والبنت بحسب سهامهما كما يلي:

الزوجة الثمن - البنت النصف - الأب السدس والباقي.

أصل المسألة من 24 للزوجة مها 3 سهام، فيصبح أصل المسألة من 21 .

للبنت منها 12سهم ويساوي :2400 دينار وللأب 9أسهم ويساوي: 1800دينار.

(2) مثال التصالح مع أحد الورثة مقابل شيئا من ماله الخاص، فيحل محل المتصالح ويأخذ نصيبه، فيصير له حصتان.

مات عن زوجة وبنت وابنين فصالح أحد الابنين أخته على الخروج بمال منه.

للزوجة الثمن، والباقي للابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة أصلها من 8 وبالتصحيح تصبح المسألة من 40 ، 5سهام للزوجة 14 سهم للابن و 7 سهام للبنت، يضاف للابن المصالح نصيب البنت 7+14=21سهما.

السادس والعشرون: الوصايا

- الوصية شرعا: تبرع أو إحسان من خير قابل للتمليك من موص إلى غيره يثبت له بعد موته.

أركانها: 1- موص 2-موصى له 3- موصى به 4- صيغة الوصية.

- لا تصح الوصية في أكثر من الثلث إلا بإقرار الورثة.

- لا تصح الوصية لوارث.

السابع والعشرون: ذو الأرحام وكيفية توريثهم

ذو الأرحام أقارب الميت الذين ليس لهم فرض في كتاب الله ولاهم من عصبته وهم أربعة أصناف:

(1) الميت أصل لهم: أولاد البنات - أولاد بنات الابن وإن نزلوا.

(2) هم أصل للميت: الجد الفاسد أبو الأم وأبوه وإن علا والجدة الفاسدة أم أبي الأم وأمها و إن علت.

(3) من ينتمي لأبوي الميت: وهم

- أولاد الأخوات ذكورا وإناثا، سواء كان الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم

- بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم.

- بنو الإخوة لأم.

(4) من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته:

- الأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام.

- الأخوال والخالات وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

كيفية توريث ذوي الأرحام:

- يرث ذو الأرحام حين لا يوجد من يرث بالتعصيب أو الفرض غير الزوجين، فإن لم يوجد أحد مطلقا من السابقين ورث ذو الأرحام جميع المال،وإن وجد أحد الزوجين أخذ فرضه كاملا وورث ذو الأرحام ما بقي

- إن انفرد واحد منهم حاز جميع المال.

- يسري الحجب في الأرحام كحال ذوي الفروض والعصبة، كما يسري عليهم العول والرد.

- إذا اجتمع بالرحم قرابتان يرث بهما جميعا.

- إن اجتمع أكثر من واحد كان ميراثهم على مذهبين كما يلي:

أولا: مذهب أهل التنزيل: الحنابلة ومتأخري الشافعية والمالكية:

1- ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي بدلي به إلى الميت عدا الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات. فأولاد البنات بمنزلة البنات وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن، وأبو الأم بمنزلة الأم وأم أبي الأم بمنزلة الأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات، وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم بمنزلة الإخوة الذين يدلون بهم، وبنو الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم يستوي ذكورهم وإناثهم، والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأولادهم بمنزلة الأم.

إلا أن الحنابلة يسوون بين الذكور والإناث.

2- بعد ذلك يقد من سبق إلى الوارث، سواء قربت درجته أو بعدت، فلو اجتمع بنت بنت بنت وبنت بنت ابن ابن كان المال للثانية.

3- إذا استوى الموجودون في الإدلاء قسم المال بينهم ونزلوا بمنزلة من يدلون به من الوارثين إلى الميت بعد فرض الزوجين.

ثانيا: مذهب أهل القرابة:

وهو مذهب الأحناف أخذوه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، يعتبرون في توريث ذوي الأرحام : أولا: الجهة - ثم الدرجة ثم أقواهم قرابة، قياسا على العصبات. فيقدمون البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة ثم العمومة و الخؤولة قياسا على العصبات.

فمادام هناك أحد من الفروع لو إن نزلوا فلاشيء لواحد من الأصول، ومادام هناك أحد من الأصول فلاشيء لجهة الإخوة ، ومادام هناك أحد من جهة الإخوة (فرع الأبوين) فلاشيء للصنف الرابع (فرع الأجداد).

فإذا اتحدت الجهة فمن كان أقرب درجة للميت قدم، فإذا استووا في الجهة والدرجة قدم الأقوى قرابة ، فيقدم ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، فترث العمة لأبوين دون العمة لأب.

الفرق بين مذهب أهل التنزيل ومذهب القرابة:

الثامن والعشرون: الحساب: مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها

- الحساب لغة: من حسب يحسب الشيء إذا عده.

- واصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، ويشمل حساب الفرائض.

- المقام عند أهل الحساب يسمى مخرجا عند الفرضيين.

- وأصل المسألة: ويقصد به الحصول على أقل عدد يمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر. وهو -أيضا- المخرج بعد توحيد مقام أنصبة الورثة.

- تصحيح المسائل والنسبة بين الأعداد: (التماثل - التداخل - التوافق التباين).

التصحيح لغة: إزالة السقم.

واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كسر.

وهو في الحساب توحيد المقام بالعامل المشترك الأصغر.

ولا يمكن تصحيح المسائل إلا بمعرفة النسبة بين الأعداد وهي:

(1)التماثل:لغة:التشابه، واصطلاحا: تساوي الأعداد مثل: 3مع3 5مع5 7مع7 ، كـ 3زوجات و3 بنات وعم.

(2) التداخل: لغة: من الدخول، واصطلاحا: أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر بدون باق مثل: 4مع8 6مع18 9مع27 ، كـ 3زوجات و 6بنات وعم.

(3) التوافق: لغة:الاتفاق. واصطلاحا: لا ينقسم أحد العددين على الآخر ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك مثل: 6مع8 12مع30 8مع20 كـ 4زوجات و 6بنات وعم.

(4) التباين: لغة: التباعد، واصطلاحا: ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد ثالث مشترك، فليس بينهما اشتراك، مثل: 4مع7 8مع11 5مع9 كـ 2زوجة و 3بنات وعم.

التاسع والعشرون: مسائل مشهورة

1- المشركة أو المشتركة أو الحمارية أو الحجرية: تقدمت.

وسميت الحمارية لأن عمر -رضي الله عنه- لما ورث الإخوة لأم وحرم الأشقاء قالوا: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، أليست أمنا واحدة ، فشرك بينهم.

2- العمريتان أو الغراوان: تقدمتا.

3- المباهلة:

زوج وأم وأختين شقيقتين:

المسألة من 6 ،للزوج النصف3، وللأم الثلث2، وللأخت الشقيقة النصف3،فعالت إلى 8 .

وهي أول مسألة عالت في الإسلام وقعت زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- . وقال ابن عباس: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول،ولم يشر على عمر بذلك هيبة منه.

4- أم الفروخ أو الشريحية:

زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان:

المسألة من 6، للزوج النصف 3،وللأم السدس 1،وللأختين لأم الثلث 2، وللشقيقتين الثلثان 4. وتعول إلى 10 . وسميت أم الفروخ لكثرة عولها وليس في الفرائض مسألة تعول مثلها. وتسمى شريحية لحدوثها زمن القاضي شريح وإفتاؤه بها.

5- المنبرية:

زوجة وأب وأم وبنتان:

المسألة من 24 ، للزوجة الثمن 3، وللأب السدس 4، وللأم السدس 4، وللبنتين الثلثان 16، فتعول إلى 27 . سميت المنبرية لأن علي بن أبي طالب سؤل فيها وهو على المنبر فقال على الفور: صار ثمنها تسعا ثم تابع خطبته. وسميت البخيلة لقلت عولها.

6- الخرقاء:

أم وأخت وجد: وفيها المقاسمة أحظى للجد.

وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. وتسمى المسدسة لأن فيها ستة أقوال:

1* أبو بكر وابن عباس وقول لابن عباس: للأم الثلث والباقي للجد وحجبوا الأخت.

2* علي: للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد.

3* عثمان: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.

4* ابن مسعود: للأخت النصف الباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.

5* عمر وابن عمر : للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

6* زيد للأم الثلث وما بقي للجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

7- اليتيمتان:

وهما مسألتان: (زوج وأخت شقيقة) و (زوج وأخت لأب).

للزوج النصف وللأخت النصف، و لا يوجد مسألة يورث فيها المال بفريضتين متساويتين إلا في هاتين، لذلك تسمى اليتيمتين.

8- الدينارية أو الدينارية الكبرى أو الداوودية أو العامرية:

وهي زوجة وجدة وبنتان و 12أخا وأخت شقيقة واحدة. والتركة 600دينار.

المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللجدة السدس 4، وللبنتين الثلثان 16، و الإخوة والأخت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. تصح من 600 فيكون للبنت دينار وبه أفتى أبو حنيفة للأخت أن لها دينارا.

وتسمى الداوودية لقضاء داود الطائي بها.

9- الأكدرية أو الغراء: تقدمت.

10- أم الأرامل وتسمى الدينارية الصغرى:

وهي 3زوجات وجدتان و 4أخوات لأم وثمان أخوات لأب أو شقيقات.

المسألة من 12 وتعول إلى 17، للزوجات الربع 3، وللجدتين السدس اثنان، وللأخوات لأم الثلث 4، وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان 8 .

سميت بأم الأرامل لكثرة ما فيها من الأرامل ، وتسمى الدينارية الصغرى لأن الميت لو خلف 17دينارا لحصل لكان لكل واحدة دينار.

11- المروانية وتسمى الغراء:

وهي: 6أخوات متفرقات (شقيقتان - أختان لأب - أختان لأم) وزوج.

المسألة أصلها من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4،وللأختين لأم الثلث 2، وسقط الأختان لأب، وتعول إلى 9 .

سميت المروانية لوقوعها زمن مروان بن الحكم، وتسمى الغراء لاشتهارها بين العلماء.

12- الحمزية:

وهي ثلاث جدات متحاذيات وجد و3 أخوات متفرقات (شقيقة ولأب ولأم).

سؤل فيها حمزة الزيات فأجاب عنها بهذه الأجوبة:

-1- قول أبي بكر وابن عباس: أصلها من 6 ، للجدات السدس والباقي للجد عصبة، ولاشيء للأخوات لسقوطهن بالجد وهو مذهب أبي حنيفة.

-2- قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: المسألة من 6 للجدات السدس 1، وللشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين 1، والباقي للجد بالتعصيب وهو1، ولاشيء للأخت لأم لأنها حجبت بالجد.

3- ابن عباس برواية شاذة: المسألة من 6 للجدة أم الأم السدس 1، والباقي للجد.

-4- زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أصل المسألة من 6، للجدات السدس 1، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب، مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. عدد رؤوس الجدات 3، فتصحح المسألة إلى 18، فللجدات3، وللجد والأخوات 15، وعدد رؤوس الجد والأخوات 4، فتصحح المسألة إلى 72 ، تختصر المسألة إلى 36، للجدات 6 ، وللجد15، وللأخت الشقيقة15 وتحجب الأخت لأب. ولاشيء للأخت لأم لأنها محجوبة بالجد.

13- الزيديات الأربع:

منسوبة إلى زيد بن ثابت -رضي الله عنه-:

أ: العشرية:

جد - شقيقة - أخ لأب .

أصلها من خمسة لأن رؤوسها خمسة ولأن الجد أحظى له المقاسمة، للجد 2 ، ويبقى 3، للشقيقة 1، وللأخ لأب 2، تكمل الشقيقة نصفها 2،5 فيبقى للأخ لأب نصف. فتصح من عشرة ولذلك سميت عشرية. للجد 4، وللشقيقة 5، وللأخت لأب 1 .

ب: العشرينية:

جد - شقيقة - أختان لأب.

أصلها من خمسة لأن رؤوسها خمسة ولأن الجد أحظى له المقاسمة، للجد 2 ، ويبقى 3، للشقيقة 1،وللأخت لأب لكل واحدة 1، تكمل الشقيقة نصفها المفروض 2،5 فيبقى نصف للأختين، فتصح من عشرين. للجد 8، وللشقيقة10، وللأخت لأب لكل واحدة 1 .

ج- مختصرة زيد:

أم وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وجد.

المسألة من 18 للأم السدس 3، وللجد ثلث الباقي 5، وللأخت الشقيقة النصف 9، ويبقى سهم (للأخ لأب والأخت لأب) بالتعصيب،وهما 3رؤوس ، فتصح المسألة من 54 .

وتسمى مختصرة زيد لاستواء حق الجد في المقاسمة وثلث الباقي، فلو قاسم الإخوة لانتقلت المسألة إلى 36 ، وبقي للجد و الإخوة والأخوات 30 للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذ الجد 10، وتأخذ الأخت الشقيقة 5 ثم تكمل نصفها إلى 18 من حق أخيها وأختها لأب ولا يبقى لهما إلا سهمان، و رؤوسهما 3، فتصح المسألة من 108، ثم ترجع بالاختصار إلى 54 فسميت مختصرة زيد.

د- تسعينية زيد:

أم وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب وجد.

المسألة أصلها من 6، للأم السدس 1، وثلث الباقي للجد أصلح له، فتصح من 18، فللأم السدس 3، وللجد ثلث الباقي 5، وللشقيقة النصف9،ويبق سهم واحد لأولاد الأب و رؤوسهم 5، فتصح من 90 .

14- ثلاثينية ابن مسعود:

زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين وابن قاتل.

المسألة من 12وتعول إلى 17 والقاتل كأنه غير موجود عند الجمهور.

فللزوجة الربع 3، وللأم السدس 2، وللأختين لأم الثلث4، وللأختين الشقيقتين الثلثان8 .

أما عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ينقص الزوجة بالابن المحروم من الربع إلى الثمن، فالمسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس4، وللأختين لأم الثلث 8، وللشقيقتين الثلثان 16، فالمسألة من 24 وتعول إلى 31، وليس عند الجمهور عول للأربعة وعشرين إلا عولا واحدا إلى 27 . فسميت ثلاثينية ابن مسعود.

15- أم البنات:

ثلاث زوجات وثماني شقيقات وأربع أخوات لأم.

الربع للزوجات، والثلثان للشقيقات، والثلث للأخوات لأم.

أصل المسألة من 12 ، للزوجات3، وللشقيقات8، وللأخوات لأم 4 ، وتعول المسألة إلى 15 .

16- الامتحان:

أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.

أصل المسألة من 24 للزوجات الثمن 3، وللجدات السدس 4، وللبنات الثلثان 16، وللأخوات لأب الباقي لأنهن عصبة مع البنات.

لا نجد في المسألة موافقة بين الرؤوس والسهام، ولا موافقة بين الرؤوس فيما بينها.

فنضرب الرؤوس بعضها ببعض، 4*5*7*9=1260

ثم نضربه بأصل المسألة 1260*24=30240 فتصح المسألة به.

ووجه الامتحان أن الورثة أربعة الأصناف، و لا يزيد كل صنف على 10 ، ومع ذلك لا تصح المسألة إلا بـ 30240 .

17- المأمونية:

أبوان وابنتان ، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، فيقال: الميت الأول ذكر أم أنثى؟

وسميت المأمونية لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا، فأحضر بين يديه يحي بن أكثم فاستحقره، فسأله عن هذه المسألة. فقال له: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت الأول ذكرا كان أو أنثى. فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء.

فإن كان الميت الأول ذكرا: المسألة من ستة للأبوين السدسان2، وللبنتين الثلثان 4 لكل واحدة سهمان. فإذا ماتت إحدى البنتين فقد خلفت : أختا وجدا صحيحا (أب أب) وجدة صحيحة (أم أب) ، فللجدة السدس ، والباقي بين الجد والأخت أثلاثا، أما أبوبكر فللجدة السدس والباقي للجد ويحجب الأخت. وإن كان الميت الأول أنثى: فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صحيحة (أم أم) وجد فاسد (أب أم)، فللجدة السدس وللأخت النصف، والباقي رد عليهما، وسقط الجد الفاسد بالإجماع.

18- المالكية:

زوج وأم وجد وأخ لأب و إخوة لأم: أي أن يكون في الوارثين إخوة لأب مكان الأشقاء في المسألة الحجرية.

فمذهب زيد والشافعي: للزوج النصف - للأم السدس - للجد السدس ما بقي للإخوة الأب. على أصله في توريث الإخوة مع الجد ولاشيء للإخوة لأم.

وخالف مالك زيدا في هذه المسألة: للزوج النصف، والأم السدس، والباقي للجد، ولا يأخذ الإخوة لأب أو الإخوة لأم شيئا. لأن الجد لما حجب الإخوة لأم فأحق حجب الإخوة لأب.

19- أخت المالكية أو شبه المالكية:

مكان الأخ لأب في المسألة السابقة أخ شقيق.

زوج وأم وجد وأخ شقيق و إخوة لأم: أي أن يكون في الوارثين إخوة لأب مكان الأشقاء في المسألة الحجرية.

فمذهب زيد والشافعي: للزوج النصف - للأم السدس - للجد السدس ما بقي للإخوة الشقائق. على أصله في توريث الإخوة مع الجد ولاشيء للإخوة لأم.

وخالف مالك زيدا في هذه المسألة: للزوج النصف، والأم السدس، والباقي للجد، ولا يأخذ الإخوة الشقائق أو الإخوة لأم شيئا.

20- مسألة القريب المبارك أو الأخ المبارك:

وهو القريب الذي لولاه لسقطت الأنثى ولم ترث شيئا. فإذا استكمل البنتان الثلثين فليس لبنات الابن شيء إلا أن يعصبهن الأخ المبارك ابن الابن في درجتهن أو أنزل منهن ليرثن معه ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين ليس للأخوات لأب شيء إلا أن يعصبهن الأخ المبارك (أخ لأب) في باقي التركة.

21- مسألة القريب المشؤوم أو الأخ المشؤوم:

وهو القريب الذي في درجتها ولولاه لورثت الأنثى ولكنها تسقط بسببه. مثاله:

أ: زوج - أم - أب - بنت - بنت ابن.

للزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، فتعول إلى 15 . ولو كان معها ابن ابن معصب في درجتها لأسقطها لاستكمال الفروض.

ب: زوج - أم - أخ لأم - أخت شقيقة - أخت لأب.

للزوج النصف وللأم السدس وللأخ لأم السدس وللأخت النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وتعول إلى 9 . ولو كان معهم أخ لأب معصب لسقطت الأخت لأب لاستكمال الفروض.

22- المسألة الصماء:

جدتين و 3إخوة لأم - سبعة أعمام.

سميت الصماء لأنها عمها التباين وأصلها من 336 .

للجدتين السدس وللثلاث لإخوة لأم الثلث والباقي للعم.

23- ذات الفروج:

امرأة ورثت ميتا له 17دينارا فإذا 16امرأة سواها أخذن دينارا دينارا فلم يبق لها إلا واحد.

والمسألة: 8أخوات شقائق لهن الثلثان وأربع أخوات لأم لهن الثلث وله جدتان لهما السدس بينهما وله ثلاث زوجات لهن الربع، أصل الفريضة من 12 عالت إلى 17 فأخذن دينارا دينارا.

24- مسألة غريبة في الإخوة:

أخوان شقيقان وأخ لأم مات أحد الأشقاء: فحكم الحاكم للأخ الشقيق السدس والباقي للأخ لأم ، خلافا للأصول.

الجواب: أن الأخ الشقيق غير ملحق بالأب فقد زنا بها قبل العقد وحد، فجاءت منه بولد بعد خمسة أشهر من الزواج فلم يلحق، فورث أخاه لأمه فأخذ السدس، أما الأخ لأم كان أبوه عم الهالك فورث السدس والباقي بالتعصيب.

25- زوجة ورثت جميع مال زوجها ولها منه ابن:

الولد كان عبدا، والأب كان معتقا للأم، أعتقته ثم تزوجته، فورثته بالفرض والولاء.

26- امرأة ورثت أزواجا ثلاثة إخوة في نهار واحد عند مالك:

الزوج الأول طلقها وهو مريض، وكانت حاملا منه، فوضعت جنينا لحينها ، فمات الجنين، فبانت عنه، فتزوجها أخوه ثم مرض، فطلقها قبل الدخول، فلم يكن عليها عدة، وطلاق المريض لا يمنع الإرث، فتزوجها الأخ الثالث، ثم مات الأول من مرضه فورثته هي وأخواه، ثم مات الثاني من مرضه فورثته هي وأخوه، ثم مات الزوج الثالث فورثته.

لأن مالكا يرى أن المطلقة في المرض ترث ولو بعد أزواج.

الثلاثون: متشابه الفرائض

يترك لطالب العلم للبحث والدراسة والاستقصاء. و مظانه كتب الأحناف.

 

هذا ختام ما تيسر في علم الفرائض نفع الله به المسلمين جعلنا الله هداة متقين ،، آمين

والحمد لله أولا و آخرا وظاهرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم وسلطانه والصلاة والسلام على خير البشر نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبــــــه

مفيد خالد عيد أحمد عيد

 

ناظر المعهد الديني الثانوي للبنين الفحيحيل- الكويت -

ليسنس في الحديث وعلومه وماجستير في الفقه والدعوة و الاحتساب