Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

بسم الله الرحمن الرحيـــــــــم

أعمال ناظر المعهد الديني: أ.مفيد خالد عيد

 

الــدور الحكــمي

الدور الحكمي

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كما يحب ربنا ويرضى، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد،،،

سألني أحد طلبة الصف الرابع الثانوي في المعهد الديني عن

الدور الحكمي المذكور في مذكرة الفرائض فأجبته إلى ذلك:

الدور الحكمي مانع من موانع الإرث عند الشافعية فقط دون المذاهب الثلاثة الأخرى (المالكية والحنفية والحنابلة) فهم لا يرون الدور الحكمي مانعا للإرث.

ومعنى الدور الحكمي عند الشافعية:

هو أن يلزم من التوريث عدم التوريث.

ومثـــــاله:

أن يقر أخ حائز للتركة بابن للمتوفى.

- فكون الأخ حائزا للتركة يقبل إقراره ويثبت النسب للابن.

- لأن الشافعية تثبت النسب بإقرار جميع الورثة بمن يشاركهم الإرث حتى لو كان المقر واحدا ذكرا أو أنثى حائزا على جميع المال.

- فلما ثبت النسب للابن حجب الأخ.

- فصار الأخ غير حائز للتركة.

- وكونه غير حائز للتركة يبطل إقراره بنسب الابن.

- فترجع التركة للأخ، وهكذا دواليك.

- فكلما أقر الأخ بالابن ثبت نسب الابن وحجب الأخ، وبحجب الأخ من التركة، لايكون حائزا للتركة فيبطل إقراره بثبوت نسب الابن، وتعود التركة للأخ.

- فيلزم من توريث الابن أن تظل التركة في حوزة الأخ ليثبت الإقرار بالنسب، بمعنى أن لا يرث الابن.

-لأن القاعدة:لا يثبت نسب الابن إلا إذا كان الأخ حائزا للتركة.

- فتثبت الشافعية نسب الابن لأنه من مقر حائز على جميع التركة،

ولا تورث الابن حتى لا ينتفي نسبه وإرثه معا، فيظل الأخ حائزا على التركة والابن حائزا على النسب.

كتبه: أ.مفيد خالد عيد

ناظر المعهد الديني

ليسانس حديث وماجستير في الدعوة والفقه

23/10/1997