Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

بسم الله الرحمن الرحيـــــــــم

 

 

مدير المعهد الديني: أ.مفيد خالد عيد

تقويم مذكرة الفرائض للصف الرابع الثانوي

 

تقويم مذكرة الفرائض للصف الرابع الثانوي

 

 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كما يحب ربنا ويرضى، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد،،،

فهذا تقويم لمذكرة الفرائض المقررة على الصف الرابع الثانوي في المعهد الديني:

- ص5 سطر 13 تعديل كلمة كالنبوة إلى كالأبوة والبنوة.

- ص5 سطر 10 حذف قوله (أركان الميراث) وكتابة بدلا منها (شروط الميراث).

السبب:

أن أركان الميراث المذكورة ليست أركانا وإنما هي شروط الميراث.

ويضاف بعد الشروط:

أركان الميراث: (1)مورث (2) وارث (3) موروث وهي التركة.

- ص5 سطر 13 يضاف إلى البند (3) انتفاء المانع من الإرث.

- ص5 سطر 14 (4) بيت المال . لابد من بيان أن هذا خاص بالشافعية والمالكية فقط،لأنهم اعتبروا المسلمين عصبة، خلافا للأحناف والحنابلة فإنهم إن وضعوا شيئا من الميراث في بيت المال باعتبار أنه مال ضائع ، لا أن بيت المال يرث.

- ص5 سطر 14: موانع الإرث المذكورة لابد من إعادة صياغتها لأنها ملفقة بين المذاهب فالأحناف ذكروا أربعة موانع للإرث وأوصلها بعض الأحناف إلى سبعة، وذكر المالكية عشرة موانع للإرث، وجعل الشافعية الموانع ستة، وجعلها الحنابلة ثلاثة فقط.

- ص5 سطر 16 ،17 قوله: (2) قتل بمباشرة أو تسبب أو تزكية ولو كرها، ويرث المفتي دون الحاكم). خاص بالشافعية ، أما عند الحنابلة فقط إن لزمه الدية أو الكفارة أو القود بقتله بلا حق، أما إن قتله بحق ورثه عند الحنابلة والمالكية والأحناف، إلا أن المالكية لم تجعل القتل الخطأ مانعا للإرث وإن كانت عليه الدية، والأحناف لم تجعل التسبب بالقتل دون مباشرة مانعا للإرث وكذلك القتل من غير مكلف لا يمنع الإرث، أما قتل الأب ابنه عمدا يمنع الميراث -عند الحنفية- وإن كان لا قصاص فيه ولا كفارة.

-ص5 سطر 18 قوله: (3) اختلاف الدين . يضاف إليه: إلا بالولاء عند الحنابلة، فيرث المسلم عتيقه الكافر عندهم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :(الولاء لمن أعتق).

- ص6 سطر 1 (4) الدور الحكمي. لم يقل به إلا الشافعية فقط.

- ص6 سطر 10 يضاف بعد قوله(15- مولى معتق.) ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام.

-ص6 سطر 15 يضاف بعد قوله (10-مولاة معتقة.)ومن عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام.

- ص6 سطر 16 إلى 21 ترتيب جهات الإرث. المذكور خاص بمتأخري الشافعية علاوة على أنه مبتور وناقص، وخلاصة القول:

إن هذا الباب يسميه الفقهاء الحقوق المتعلقة بالتركة وهي مرتبة كما يلي:

(1) تجهيز الميت وتكفينه:تقديم التجهيز مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، أما الشافعية فقدموا قضاء الديون على التجهيز، والمالكية تقدم قضاء الديون الموثقة بالرهن -فقط- على التجهيز.

(2) قضاء ديونه: ديون العباد وديون الله، والحنفية تسقط ديون الله بالموت كالزكاة والكفارة والنذور، ولا تؤدى عن الميت إلا إنابة.

(3) تنفيذ الوصية في ثلث الباقي لا أصل المال.

(4) حق الورثة:

أ-أصحاب الفروض.

ب- العصبات النسبية.

ج- العصبات السببية.

د- عصبة المولى المعتق.

هـ-الرد على أصحاب الفروض النسبية لا السببية (الزوج والزوجة) بنسبة أنصبائهم ، وذلك للمال المتبقي بعد أصحاب الفروض حيث لم يوجد عصبة نسبية أو سببية. والرد قال به الحنفية والحنابلة وجمهور فقهاء الصحابة والتابعين، أما مالك والشافعي والمتقدمون من المالكية والشافعية فيضعون المال المتبقي من التركة في بيت المال وهو مذهب زيد بن ثابت ، ولكن المتأخرين من المالكية والشافعية أفتوا بالرد على غير الزوجين واشترط متأخرو الشافعية عدم انتظام بيت المال.

و- يورث ذوو الأرحام إن لم يوجد من يرد عليهم عند الحنفية و الحنابلة وهو رأي عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-. أما مالك والشافعي والمتقدمون من المالكية والشافعية فلا يورثون ذوي الأرحام وهو مذهب زيد بن ثابت وسعيد بن جبير و الأوزاعي وأبي ثور وداود وابن جرير الطبري، ولكن المتأخرين من المالكية والشافعية أفتوا أنه إذا لم نجد من يرد عليهم من أصحاب الفروض النسبية يرد المال على ذوي الأرحام، واشترط الشافعية عدم انتظام بيت المال .

ملاحظة:

الفتوى في الرد على أصحاب الفروض والفتوى في توريث ذوي الأرحام للمتأخرين من المالكية حصلت بعد المائتين من الهجرة، وللمتأخرين من الشافعية حصلت منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال.

ز- مولى الموالاة: مذهب الأحناف وخالفهم الجمهور.

ص- المقر له بنسب محمول على الغير.(وهو ليس على وجه الإرث وإنما هو بمعنى الوصية) . وهذا عند الحنفية دون غيرهم.

ع- الموصى له بأكثر من الثلث. (وهو ليس على وجه الإرث وإنما هو بمعنى الوصية) وذلك عند عدم وجود ورثة. وهذا عند الحنفية دون غيرهم.

ق- بيت المال: توضع التركة في بيت المال على أنها إرث عند مالك والشافعي والمتقدمين من الشافعية والمالكية عند فقد أصحاب الفروض والعصبة فيرثها المسلمون عصوبة لا مصلحة و لا يورثون ذوي الأرحام، أما الأحناف والحنابلة فإنهم عند فقد الوارث من أصحاب الفروض والعصبة وذوي الأرحام يضعون المال في بيت المال باعتباره مالا ضائعا لا يعرف له مالك أو أنه فيء، لا أنه إرث.

- ص7 سطر 2 يضاف لرقم 1- وولد بنت الابن.

- ص7 سطر 2 تعديل قوله (9-أب لأم) إلى 9- أب الأم.

- ص7 سطر 4 تعديل قوله (11- ابن أخ الأم) إلى 11- ابن أخ لأم.

- ص7 سطر 7 يضاف لقوله (مذهب أهل التنزيل) وهم الجمهور: من الحنابلة ومتأخري الشافعية والمالكية، إلا أن الحنابلة يساوون الذكر بالأنثى من ذوي الأرحام.

- ص7 سطر 12 يضاف إلى قوله (مذهب أهل القرابة:) وهو مذهب الأحناف.

- ص7 سطر 16 يضاف إلى التعريف شرعا: فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد أهل الفروض.

- ص7 سطر 17 يضاف بعد أقسامها: أولا: العصبة النسبية:

- ص8 تحذف الأسطر 4- 5 - 6 - 7 - 8 . لأنها معلومات خاطئة.

ويكتب بدلا منها ، ثانيا العصبة السببية: وهو المعتق ذكرا أو أنثى، فمن أعتق عبدا أو أمة كان له الولاء ، ويرثه إن لم يكن للمتوفى عصبة نسبية، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ويأخذ التركة كلها إن لم يكن للمتوفى عصبة نسبية ولا أحد من ذوي الفروض.وإن لم يوجد المعتق ورث المتوفى عصبة المولى المعتق من الذكور دون الإناث.

- ص8 سطر 11 يعدل قوله: (إذا لم يكن معها أخ يعصبها أو أخت أو أكثر)، إلى : إذا انفردت ولم يكن معها بنت أخرى فأكثر أو ابن يعصبها.

- ص8 سطر 13 يضاف إليه ولم يكن معها بنت.

- ص9 سطر 4 يحذف السطر بأكمله لأن العبارة غامضة والزوج من أهل النصف وليس له الثلثان. ويكتب بدلا منها:

1- للبنتين فأكثر إن لم يكن معهما ابن يعصبهما.

2- لبنتي الابن فأكثر إن لم تحجبا ولم يكونا معهما معصب.

3- للأختين الشقيقتين فأكثر إن لم يحجبا ، ولم يكونا عصبة بالغير أو مع الغير.

4- للأختين لأب فأكثر إن لم يحجبا ، ولم يكونا عصبة بالغير أو مع الغير.

- ص9 سطر 9 تعديل قوله: ويشترط إلى ويشترك.

- ص9 سطر 13 تعديل قوله: للجد إلى للجد لأب.

- ص9 سطر 14 تعديل قوله: للجدة إلى للجدة لأب أو أم.

- ص9 سطر 21 تعديل قوله: لواحد من أولاد الأم إلى: لكل من الأخ لأم أو الأخت لأم ما لم يزيدوا عن اثنين.

- ص10 حذف الأسطر 1 - 2 - 3 - 4 - 5

والسبب: أنه رجع يجعل ذوي الأرحام غير وارثين على مذهب زيد بن ثابت ومالك والشافعي والمتقدمين من الشافعية والمالكية، وقد اعتمد توريثهم على مذهب الحنابلة والأحناف والمتأخرين من المالكية والمتأخرين من الشافعية الذين اشترطوا في توريثهم عدم انتظام بيت المال.

- ص10 سطر22 (الأخير) يضاف في نهاية السطر: خلافا للحنابلة فإن الجدة لاتحجب بابنها عندهم.

- ص11 سطر 1 يحذف قوله: تحجب بالابن أو بالبنتين فأكثر ، إلا أن يكون معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها فإنه يعصبها.

ويعدل إلى: تحجب بالبنتين فأكثر كلية، إلا أن يكون معها ابن ابن في درجتها أو أنزل فيعصبها في الباقي، وتحجب بالابن نهائيا.

السبب: أن الابن يحجب بنت الابن كلية وإن كان معها ابن ابن، فإنهما لايرثا.

- ص11 سطر 21 رقم 14: يحذف قوله (جميعا) ويكتب بدلا منه (من النسب).

- ص11 سطر24 (الأخير) يعدل قوله (أنثى) إلى (فرع أنثى).

- ص12 سطر 1 يعدل قوله (الجد مع الإخوة) إلى (ميراث الجد أبي الأب مع الإخوة).

- صفحة 12 يحذف السطران 1 - 2 ويكتب بدلا منهما ما يلي:

(لا يرث الإخوة لأم مع الجد أبي الأب شيئا بالإجماع، واختلف الفقهاء في توريث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد أبي الأب ، فمنع توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد:

أبو بكر الصديق وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي بن كعب و حذيفة و أبو سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وأبو حنيفة بناء على الأصل في حجب الأب الإخوة والجد يقوم مقام الأب.

وورث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد:

علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وجمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان محمد بن الحسن وأبو يوسف) بناء على أنهم متساوون في سبب الاستحقاق بالإدلاء للميت بدرجة واحدة هي الأب.

وفي حال توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب فله حالان:

- ص12 سطر 4 يعدل قوله (ثلث المال ) إلى ثلث أصل المال.

- ص12 سطر 5 تعديل قوله أولاد الأب إلى الإخوة لأب.

- ص12 سطر 6 يحذف بأكمله ويكتب بدلا منه(الجد حجب نقصان بعدهم مع الإخوة الأشقاء ، ثم الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب فلا يرثون شيئا).

- ص12 الأسطر 7 - 8 - 9تحذف ويعاد صياغتها كما يلي:

2- وإذا كان معهم أصحاب فروض، يوزع على أصحاب الفروض نصيبهم ثم يأخذ الجد الأوفر له من:

أ- ثلث الباقي.

ب- أو مقاسمة الإخوة بأن يعتبر كذكر منهم.

ج- سدس أصل المال ولاينقص عنه بحال من الأحوال ، ثم ما بقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

-ص12 سطر 10 يضاف بعد العنوان :

تعريف الفريضة الأكدرية:(توريث شقيقة منفردة عن الإخوة مطلقا مع الجد(

سبب التسمية:

أ- لأنها كدرت مذهب زيد بن ثابت لأنه لا يفرض شيئا للأخوات مع الجد، بل يجعلهن عصبة معه، فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض يسقطون، أو بقي أقل من السدس، أو لم يبق إلا السدس.

ب- وقيل لأن الجد يكدر على الأخت نصيبها بضمه نصيبها واقتسامه للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج- وقيل لأن الميت الذي وقعت له هذه الحادثة كان من بني الأكدر.

د- وقيل لأنها وقعت مع امرأة من بني أكدر.

د- وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها فقيها اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ. وقيل غير ذلك.

المسألة الأكدرية: (زوج - أم - أخت لأب وأم - جد)

ذهب وزيد وجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس. ثم يجمع زيد سهم الأخت والجد فيقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكان القياس أن يفرض للزوج النصف وللأم الثلث ولا يبقى إلا السدس فهو للجد وتسقط الأخت وبه قال الإمام أبو حنيفة .

- ص12 سطر 14 يضاف سبب تسمية الفريضة المشتركة: سميت بذلك لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الفرض الذي فرضه الله لهم وهو الثلث، وبالتشريك قال المالكية والشافعية استنادا لمذهب زيد بن ثابت وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-. أما علي بن أبي طالب وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل فلم يشركوا الإخوة الأشقاء في الثلث ولم يجعلوا لهم شيئا من الميراث.

- ص12 سطر 18 يضاف سبب تسمية فريضتي الغراوين

غراوين مثنى غراء، سميتا بذلك لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغر حيث تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج في المسألة الأولى وبعد فرض الزوجة في المسألة الثانية لا ثلث جميع المال.

كتبه: أ.مفيد خالد عيد

مدير المعهد الديني

ليسانس حديث وماجستير في الدعوة والفقه