Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

 * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته *

حكم الأضحية فى الإسلام

والحث على صوم التسع الأول من ذى الحجة

أيها الأحبة فى الله: يقول الحق جل وعلا فى قصة أبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام:( فلما أسلما وتله للجبين ونديناه أن يا أبراهيم قد صدقت الرُءيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم) الصافات 102،104،105،106،107 وقد قال العلماء أن الفداء كبش.

أيها الأحباب: ومن هنا أُمرنا بالأضحية إحياءً لسنة أمام الموحدين إبراهيم عليه السلام.

والأضحية: هى شاة تذبح ضحى يوم العيد بعد صلاة تقربا لله تعالى.

وحكمها: سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها لقوله تعالى( فصل لربك وانحر) الكوثر. ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان ذبح قبل العيد فليُعد ) متفق عليه-ولقول أبى أيوب الأنصارى: ( كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته) رواه الترمزى وصححه.

فضل الأضحية: ويشهد له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوها نفساً ) ابن ماجة والترمذى وحسنه مع استغرابه.

وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له ما هذه الأضاحى؟ قال (سنة أبيكم أبراهيم. قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة) ابن ماجة والترمذى وحسنه.

وللأضحية حكمة: منها "أ" التقرب إلى الله بها إذ قال سبحانه ( فصل لربك وانحر ) وقال الحق جل وعلا (قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له) الأنعام. والنُسك بمعنى: الذبح تقرباً لله رب العالمين.

"ب" إحياءاً لسنة إمام الموحدين وخليل الله أبراهيم عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل. ثم فداه بكبش فذبحه بدلاً عنه قال تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ) الصافات

"ج" التوسعة على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين.

"د" شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام قال تعالى ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم ) الحج37 القانع/ السائل المعتر/ الذى يتعرض لكم دون سؤال.

ومن أحكام الأضحية:1- " السنة" فلابد فى الأضحية إن كانت من الضأن: أى الخراف أن تبلغ سنة أو أقل بقليل. وفى المعز: أن تفى السنة ودخلت فى السنة الثانية. وفى الإبل: أوفت أربع سنوات ودخلت فى السنة الخامسة . وفى البقر: أوفت سنتين ودخلت فى السنة الثالثة . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة من الأنعام هى الثنية) رواه مسلم.

2- السلامة: فلابد أن تكون الأضحية سمينة وقوية. خالية من العيوب أو أى نقص فى خلقتها.

وأفضل الأضحية: ما ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهى ما كانت كبشاً أقرن أى له قرون فحلاً قوياً سميناً. يخالطه سواد فى بياض. لأنه الذى أستحبه النبى صلى الله عليه وسلم وضحى به.

وقت ذبحها: الوقت الشرعى لذبحها هو صباح يوم العيد بعد الصلاة مباشرة. فلا تجزئ قبله أبداً لقوله صلى الله عليه وسلم  ( من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقدم نسكه وأصاب سنة المسلمين). رواه البخارى. وقيل يجوز تأخير الذبح لليوم الثانى والثالث بعد يوم النحر.

ويستحب عند ذبحها: توجيه الذبيحة ناحية القبلة. ويقول صاحبها" إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" وإذا باشر الذبح يقول: بسم الله واله أكبر اللهم هذا منك ولك والتسمية واجبة بالكتاب والسنة.

صحة الوكالة فيها: يجوز أن يوكل المضحى غيره فى الذبح عنه وإن كان المستحب أن يباشر أضحيته بنفسه فهذا أفضل.

وقسمتها المثلى: تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث، ثلثاً لأهل البيت، وثلثاً يتصدق به ، وثلثاً يهد للأصدقاء. لقوله صلى الله عليه وسلم 0 ( كلوا وادخروا وتصدقوا ). متفق عليه.

ويجوز التصدق بالأضحية كلها. كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً.

أجرة الجازر من غيرها: الجزار لا يأخذ من الأضحية أجرة له أى من لحمها أو عظمها أو جلدها أو صوفها إنما يأخذ أجرته من غيرها مالاً أو خلافه.

تكفى الشاة عن أهل البيت: تكفى شاة واحدة عن أهل البيت ولو كان فى البيت أفراداً عديدين.

ويَتَجنب من عزم على الأضحية: يكره له كراهة شديدة أن يقص من شعره أو أظافره وذلك إذا أهل هلال شهر ذى الحجة حتى يضحى لقوله صلى الله عليه وسلم  ( إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظافره حتى يضحى ) رواه مسلم.

تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمة: وليعلم من عجز عن الأضحية من المسلمين أنه ناله إن شاء الله أجر المضحين وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم عند ذبحه لأحد كبشين قال : ( اللهم هذا عنى وعمن لم يضحّ من أمتى ). رواه أحمد وأبوا داود والترمذى.

فيا أيها الأحباب: هذه هى الأضحية وأحكامها وفضلها والحكمة منها فمن قام بحقها أنابه الله الثواب العظيم.

صوم التسع الأول من ذى الحجة لغير الحاج: فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعنى أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال:ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء ) رواه البخارى.

صوم يوم عرفه لغير الحاج: روى مسلم عن أبى قتادة رضى الله عنه قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة( قال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية ).

 

   

 

 

 

المواقع الإخبارية إذاعة القرآن الكريم  المواقع الإسلامية المقدمة الصفحة الرئيسية
اتصل بنا مواقع البرامج الكمبيوتر جوامع الكلم  الصحافة والإعلام 

تصفح سجل الزوار وقع في سجل الزوار