Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

نص مشروع دستور اقليم كوردستان

 http://www.niqash.org/intern/getBin.php?id=347- kurdi

den 28 juli 2005

Barzani: "Det är vår rätt att bilda en egen stat"

Kurdistans president Mesûd Barzanis uttalande till tevekanalen El Arabiya. Om Peshmerga styrkorna, Kekûk frågan och Iraks nya grundlag.

Peshmerga styrkor ska vara kvar
Kurdistans president Mesûd Barzani talade enligt CBC News under gårdagen till tevekanalen El Arabiya om att deras hållning kring de kurdiska styrkorna kommer att stöta på svårigheter vid skapandet av Iraks nya grundlag. Trots detta skall Peshmerga styrkorna inte splittras och kurder som fördrivits från sina hem i Kerkûk få återvända hem.

– Peshmerga styrkorna ska vara kvar och det finns ingen befintligt makt som kan få styrkorna att röja på sig. Lösningen för Kerkûk är den vi tidigare har slagit fast vid. I annat fall kan det leda till dåliga följder sade Barzani.

Vi har rätt att bilda en egen stat
Barzani backar inte en tum från en federal lösning av Irak. Han sade under gårdagens intervju de heliga meningarna som kommer att ge eko i många av grannländernas politiska sammanträden.
– Det är vår rätt att bilda en egen stat. Den nya grundlagen försvarar vår rätt att forma våra egna rättigheter uttryckte Kurdistans president Mesûd Barzani.

Iraks nya grundlag skall enligt planerna vara färdigställt den 15 augusti i år.

 

 

 

نحن شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية، هبة الله لبني البشر وأستكثرت علينا ما أقرت به المواثيق الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للإنسان، وكنا قبلها ضحية للمصالح الدولية بعد أن حرمتنا من حقنا في تقرير المصير وتحديد مركزنا السياسي والقانوني بإرادتنا بخلاف ما تمتعت به الشعوب التي انسلخت عن الامبراطورية العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى إستناداً الى مبادىء الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسن الأربعة عشرة
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
مشروع دستور
اقليم كوردستان - العراق
اعداد: لجنة اعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق
هولير 22/8/2006م
31/خرمانان/2706ك
الديباجة

 

نص مشروع دستور اقليم كوردستان - العراقموسوعة النهرين

 
الإثنين /25/9/2006م
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
مشروع دستور
اقليم كوردستان - العراق
اعداد: لجنة اعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق
هولير 22/8/2006م
31/خرمانان/2706ك
الديباجة
نحن شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية، هبة الله لبني البشر وأستكثرت علينا ما أقرت به المواثيق الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للإنسان، وكنا قبلها ضحية للمصالح الدولية بعد أن حرمتنا من حقنا في تقرير المصير وتحديد مركزنا السياسي والقانوني بإرادتنا بخلاف ما تمتعت به الشعوب التي انسلخت عن الامبراطورية العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى إستناداً الى مبادىء الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسن الأربعة عشرة فحينما أقرت اتفاقية ســيفر سنة 1920 بحق الكورد في تقرير مصيرهم ضمن موادها (62و63و64) نسخت باتفاقية لوزان سنة 1923 وحينما تأكد للجنة التحقيق لعصبة الأمم بأن كوردستان الجنوبية المسماة فيما بعد بكوردستان العراق لم تكن جزءًا من العراق العربي يوماً من الأيام وإن مطالبة وادعاء الدول المجاورة بها لا تدعمه وقائع التاريخ وتفنده الكتب والخرائط المعدة من قبل المؤرخين والجغرافيين العرب القدماء وخرائط الأوربيين في القرنين السادس عشر والعشرين وتأكد لها أن حدود العراق لاتمتد شمالاً أبعد من منطقة جبل حمرين كما وأنها لم تكن جزءًا من الأناضول وردّت بذلك حُجج المطالبين بضمها إلا أنه ورغم ذلك تم إلحاق كوردستان بالعراق العربي لمقتضيات مصالح دولية دونما استطلاع لرايُنا أو أستفتاء لإرادتنا، وحينما أقرت حكومة العراق جزئياً بحد أدنى لبعض حقوقنا في تصريحها الصادر بتاريخ 30/مايس/1932 وكان إلتزامها هذا ذا طبيعة دولية حيث منعت المادة العاشرة منه تعديله أو إلغاءه إلا بموافقة غالبية أعضاء عصبة الأمم ورغم أن التزام الحكومة العراقية هذا بقي نافذاً تجاه الأمم المتحدة بعد تأسيسها إلا أنه بقي حبراً على ورق. وإن سياسة القمع تصاعدت سنة بعد أخرى على مدى أكثر من ثمانية عقود لم توقفها أو تحد منها ما سطر في دساتير العراق المتعاقبة من نصوص وأحكام أُقتبست من الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تتغنى بالعدل والمساواة والشراكة والحرية وتكافؤ الفرص بدءًا من دستور سنة 1925ومروراً بدساتير 1958، 1964، 1968، 1970 وانتهاءًا بمشروع دستور 1990 بل أن الحكومات المتعاقبة تعدت كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد تجاهل حقوقنا القومية بل تعدتها إلى مرحلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فتوجت سياساتها بإزالة مايربو على أربعة آلاف وخمسمائة قرية عن بكرة أبيها وتغيير الواقع الديمغرافي لأجزاء واسعة من كوردستان بتهجير مواطني كوردستان قسراً عما تبقى من مدنهم وقراهم وحملهم على تغيير قوميتهم وانتهاج سياسة التصفية الجسدية باستخدام الأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة الشهيدة ومناطق باليسان وبهدينان وعشرات المواقع الأخرى وساقت الآلاف من شبان الكورد الفيليين إلى حتفهم في حقول التجارب الكيميائية والمقابر الجماعية بعد أن هجّرت عوائلهم إلى خارج العراق واسقطت عنهم الجنسية العراقية وتبعتها بحملات الإبادة بحق البارزانيين وحملات الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان مدني أعزل من شباب وشيوخ ونساء وأطفال..
إن القسوة التي عوملنا بها والاضطهاد والقمع والظلم والإبادة التي كانت لغة حكام العراق معنا ألهمتنا روح الثورة وأججت فينا لظى الانتفاضات المتعاقبة التي حمل مشاعلها الأجداد والآباء على درب مسيرة الدفاع عن الذات ومعارك الحفاظ على الوجود واستجابة لنزعة البقاء فكانت ثوراتنا ووثباتنا وانتفاضاتنا التي امتدت على مدى القرن العشرين ولم يتوانَ قادتها مد يدهم للسلام كلما لاح في الأفق بصيص أمل له إلا أن شيمة الحكام الذين توالوا على سدة حكم العراق كان الغدر تارة والنكول عن تعهداتهم تارة أخرى وهكذا كان جوهر سياستهم وديدن نهجهم وما أدل على ذلك نكولهم عن اتفاقية 29/حزيران/1966 وتنصلهم من اتفاقية آذار 1970و إبرامهم اتفاقية الجزائر المشؤومة في /آذار/1975 التي مهدت السبيل للانقضاض على حركة شعبنا التحررية والتي وإن خبت أنوارها إلى حين إلا أنها لم تخمد إلى الأبد فلقد تجددت بقوة بعد أشهر وتوجت أخيراً بانتفاضة ربيع عام 1991 وما أعقبها من مسيرة مليونية إلى دول الجوار هزت مآسيها الضمير العالمي صدر على أثرها قرار مجلس الأمن 688 في 5/نيسان/1991 وما نتج عنه في إقامة المنطقة الآمنة في كوردستان من قبل الدول المتحالفة في حرب الخليج الثانية والتي جاءت حبلاً للنجاة أنقذتنا من مصير مجهول، وقد اســتثمرنا لتلك الفرصة الذهبية بانتخابنا لاول برلمان في 19/5/1992 وتأسيس أول حكومة انبثقت منه في 5/7/1992 وإقامة السلطة القضائية ومن ثم قرار البرلمان بإعلانه المشهور للفيدرالية من جانبه واختياره العلاقة الفيدرالية لكوردستان مع أية حكومة عراقية مركزية وأن يكون العراق دولة جمهورية فيدرالية ديمقراطية برلمانية تعددية مستنداً في ذلك إلى حقنا المشروع في تقرير مصيرنا استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الأمم المتحدة عام 1966 حيث انضم إليهما العراق بتاريخ 25/1/1971، ولقد تجددت آمالنا حينما تم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري الوحشي وإقرار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بتأسيس دولة العراق الفيدرالية ومن ثم إقامة دستور العراق الدائم على نفس الأسس وإقرار غالبية شعب العراق بالدستور الفيدرالي في الاستفتاء العام في 15/10/2005 يثبت صحة اختيار شعب كوردستان وصحة تشخيصه لنظام الحكم الصالح لعراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكوردية إضافة إلى القوميات التركمانية والكلدانية والآشورية والأرمن وأديان متنوعة هي الإسلام والمسيحية والأزيدية والصائبة المندائيين. يكمن خيره في إقامة دولة اتحادية تكون أكثر كمالاً وتأهيلاً لإقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار والحرية و الديمقراطية وإنصاف مكوناتها القومية والدينية.
فإدراكاً منا لما عانت أجيالنا من اضطهاد وقمع وظلم وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية الكوردستانية ومناضليها الثيَشمةرطة وشهداءها ممن ضحوا من أجل حرية شعب كوردستان وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والديمقراطية للعراق وإقراراً بعدالة الأهداف التي ناضلوا من أجلها واهتداءًا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ولإقامة مجتمع ديمقراطي في اقليم كوردستان مؤسس على العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان الأساسية منفتح على جميع مكوناته القومية والدينية يحرر طاقات مواطنيه ويبني كوردستان- العراق أقليماً موحداً ديمقراطياً يساهم في بناء عراقٍٍ تلاقتْ فيه إرادتنا وخياراتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق القومية وقواها السياسية الوطنية على أن يكون فيدرالياً ديمقراطياً برلمانياً يؤمن بالتعددية وحقوق الإنسان ولكل ذلك فلقد أقمنا هذا الدستور.

الباب الأول
المبــادئ الأســاسية
المادة: 1
إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات.
المادة: 2
أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.
ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الادارية لاقليم كوردستان.
ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها اليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور.
المادة: 3
لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان - العراق.
المادة: 4
أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.
المادة: 5
لبرلمان كوردستان إنفاذ اي قانون لجمهورية العراق الاتحادية في اقليم كوردستان خارج عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي ان اقتضت مصلحة شعب كوردستان وذلك بقانون.
المادة: 6
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون.
ثانياً: لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في الاقليم بقانون.
المادة: 7
يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
المادة: 8
لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:-
أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.
ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.
المادة 9:
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين الحكومة الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق أقليم كوردستان القائمة حالياً أو مستقبلاً.
ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع حكومات اقاليم الدول الاجنبية.
ثالثاً: للاقليم وفي الحدود االتي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع الدول الاجنبية بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها دونما مبررات قانونية مقنعة.
المادة: 10
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة.
ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب.
ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم كوردستان بمواطنيه.
المادة: 11
مدينة أربيل عاصمة كوردستان - العراق وللبرلمان اتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة له.
المادة: 12
أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يتكون علم كوردستان من اللون الاحمر فالابيض فالاخضر ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً.
ثالثاً: تنظم بقانون الاوسمة والانواط والعطل الرسمية.
المادة: 13
لاقليم كوردستان قوات ثيَشمةرطة دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: 14
أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الاقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية الى جانب اللغتين الكوردية والعربية و ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الاقليم.
المادة: 15
يعتمد أقليم كوردستان نظام الاقتصاد الحر ويحظر الاحتكاروالاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.
المادة: 16
تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس اقتصادية حديثة لإنهاض البنى التحتية والإنمائية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة: 17
أولاً: الاموال العامة في الاقليم ملك شعب كوردستان وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط التصرف بها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية.

الباب الثاني
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في أنتخابات برلمان كوردستان - العراق والمجالس المحلية والبلدية.
المادة: 24
العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة: 28
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون.
المادة: 29
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أوالمعاملة غير الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون.
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون.
المادة: 36
يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه لدى وقوعه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه.
المادة: 37
لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة: 38
تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة: 41
تضمن حكومة كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان والثيَشمةرطة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها.
المادة: 42
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات كوردستان ـ العراق بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.

الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته.
المادة: 44
تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني لتوفير فرص العمل.
المادة: 45
للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم بقانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية العمال من الاستغلال.
المادة: 46
للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار سوى الأقدمية والكفاءة.
المادة: 47
تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 48
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 49
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة ولذلك:-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة.
سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب أجتماعية.
المادة: 50
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
المادة: 51
أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون.
المادة: 52
أولاً: للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية قدر المستطاع.
ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي والتعليم والوظيفة والاستفادة من الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في المجتمع.
ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة والكتابة بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في جسمه.
المادة: 53
تتكفل حكومة الاقليم برعاية جامعات كوردستان وصيانة حرمها وضمان مقومات شخصيتها المعنوية في اطار القانون.
المادة: 54
أولاً: تتكفل حكومة الاقليم برعاية العلوم والاداب والفنون وتشجيع البحث العلمي.
ثانياً: لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته والاستفادة من الحماية القانونية للمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
ثالثاً: لكل فرد الحق في حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي.
رابعاً: تتكفل حكومة الاقليم بحماية حقوق ملكية الاختراع والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية وحقوق الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
المادة: 55
تتكفل حكومة كوردستان برعاية النشىء والشباب وذلك بـ:-
أولاً: حمايتهم من الأستغلال ووقايتهم من الجنوح.
ثانياً: تنمية ملكاتهم في شتى المجالات و تطوير قابلياتهم وصقل مواهبهم و تشجيع نشاطاتهم.
ثالثاً: إعدادهم تربوياً وترسيخ القيم الاخلاقية والوطنية الأصيلة وغرس روح المبادرة و توعيتهم بتراث أمتهم التاريخي والنضالي والانساني.
رابعاَ: فتح المجالات أمامهم لأستثمار مواهبهم في المساهمة بمشاريع التنمية الاقتصادية والأجتماعية والثقافية.
خامساً: وضع الخطط والبرامج لتمكينهم من تولى مسؤلياتهم وإداء دورهم في المجتمع.
سادساً: تشجيع مبادراتهم الفردية والجماعية والاهتمام بمبتكراتهم وتأسيس المراكز اللازمة لرعايتها ودعمها مادياً ومعنوياً.
سابعاً: تشجيع الروح التعاونية والعمل الجماعي والممارسة الديموقراطية وتهيئة الوسائل لاستثمار اوقات فراغهم استثماراً منتجاً يصقل قابلياتهم ويزيد خبراتهم.
المادة: 56
ممارسة الرياضة حق لكل مواطن و على حكومة الاقليم تشجيع أنشطتها وتوفير مستلزماتها.
المادة: 57
أولاً: حماية البيئة (الارض, الماء,الهواء, النبات والاحياء) من مسؤولية الاشخاص الطبيعية والمعنوية ويتحمل محدث الضرر بأي منها مسؤولية اصلاحه اضافة لمسؤوليته الجزائية وفق القانون.
ثانياً: للمواطن حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية في بيئة إجتماعية وإقتصادية تتيح له العيش بكرامة ورفاهية وعليه واجب في حماية البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ثالثاً: تتكفل حكومة الاقليم معالجة مصادر تلوث البيئة والحدمنها ولاجل ذلك عليها السعى لتطوير الغابات وحمايتها وتوسيع مساحاتها والحفاظ على المناطق والاحزمةالخضراء داخل المدن وحولها وتطويرها وتوسيع انشاء الحدائق العامة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية للاحياء والنباتات والانتاج الطبيعي وحظر إقامة الأبنية والمنشآت واستخدام الآليات والمكائن في المحميات الطبيعية وينظم كل ذلك بقانون.
المادة: 58
على حكومة الاقليم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وتشجيع المستهلكين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بإيجاد الوسائل القانونية لتأسيس الاتحادات والجمعيات المختصة بذلك.
الفصل الثالث
الحريات
المادة: 59
لكل فرد حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
المادة: 60
تكفل حكومة الاقليم حرية النشر والطباعة والصحافة وحق الاجتماع والتظاهر والإضراب سلمياً وتنظم ذلك بقانون.
المادة: 61
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولايجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية أو أمنية وبقرار قضائي.
المادة: 62
مواطنو اقليم كوردستان أحرار في السفر أو السكن خارج الاقليم أو العودة إليه.
المادة: 63
لكل فرد يتواجد بشكل قانوني داخل الإقليم حق التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق وحريات الآخرين بموجب القانون.
المادة: 64
تلتزم حكومة الإقليم بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها لتحقيق اهدافها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 65
لا إكراه في الدين، ولكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة الإقليم بضمان حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين و غيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى وتطويرها.
المادة: 66
يحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري أو الطرد التعسفي ولا يجوز اللجوء إليه: -
أولاً: كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو التصريح بهذه الآراء.
ثانياً: كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية.
ثالثاً: كعقاب على المشاركة في الأحزاب.
رابعاً:كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني أو المذهبى أو السياسي.
المادة: 67
أولاً: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وتنظم بقانون.
ثانياً: لايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها أو التخلي عنها.
ثالثاً: تضمن الجمعيات والاحزاب السياسية ممارسة المبادئ الديمقراطية في ادارة تشكيلاتها و تنظيماتها وحقوق منتسبيها.
رابعاً: لايجوز أن يكون الحزب فرعاً لحزب أجنبـي أوتابعاً للمصالح والجهات الاجنبية.
خامساً: تلتزم الاحزاب والجمعيات في منهجها ونظامها وممارستها بالمبادئ والحقوق الاساسية الواردة في هذا الدستور وقبول الرأي الأخر والتعددية ونبذ العنف.
سادساً: يحظر على الاحزاب والمنظمات والجمعيات والأفراد إستخدام الدين أو مقتبسات كتبه المقدسة أو شعائره أو طقوسه كوسيلة للحط من مكانة الغير سياسياً أو إجتماعياً لتحقيق مكاسب حزبية أو أنتخابية أو غيرُها.
سابعاً: تحظر الجمعيات التي تتعارض اهدافها أو أفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام السياسي في الاقليم أو التعايش السلمي والتقارب بين المكونات القومية أو الدينية لشعب كوردستان.
المادة: 68
لكل فرد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ولاتفرض قيود على هذا الحق إلا طبقاً للقانون.
المادة: 69
تعتبر العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم اليها مكملة لاحكام هذا الدستور.
المادة: 70
يتمتع الاجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية والمعاهدات والأتفاقيات التي تكون جمهورية العراق الاتحادية طرفاَ فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها.
المادة: 71
لا يكون تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلابقانون على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية إلابالقدر المعقول والمبرر لدى مجتمع مبنى على الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة.


الفصل الرابع
الواجبات
المادة: 72
الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحماية مؤسساته الدستورية والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالمثل النبيلة لنضال شعب كوردستان من اجل الحرية والديمقراطية واجب مقدس على كل مواطن.
المادة: 73
الالتزام بالدستور والقوانين ومراعاة النظام العام واجب على مواطني الاقليم.
المادة: 74
احترام وتخليد قادة ورموز الحركة التحررية الكوردية وثوراتها وشهدائها والحفاظ على كرامة ذويهم والبيَشمةرطة القدامى والمناضلين المشاركين فيها واجب مقدس على حكومة ومواطني كوردستان.
المادة: 75
على كل مواطن حماية الملكية العامة والحفاظ على المال العام واحترام حقوق ملكية الغير.
المادة: 76
على كل شخص المساهمة في الانفاق العام بما يستحق عليه من ضرائب و رسوم وفق القانون.
المادة: 77
على من يتولى منصباً رسمياً أو وظيفة عامة أداء مهامها بانضباط ونزاهة وشرف.

الباب الثالث
سلطات اقليم كوردستان - العراق

المادة: 78
تتكون سلطات أقليم كوردستان – العراق من:
أولآ: السلطة التشريعية (برلمان كوردستان).
ثانياً: السلطة التنفيذية.
ثالثاً: السلطة القضائية.

الفصل الأول
السلطة التشريعية (برلمان كوردستان)
المادة: 79
برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ويكون أعضاؤه ممثلين للشعب ويجري انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر.
المادة: 80
أولاً: تعين طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان – العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب القانون.
ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في اقليم كوردستان.
ثالثاً: عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان ـ العراق بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية بصرف النظر عن انتماءاته أو منطقته الانتخابية.
المادة: 81
أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة: 82
يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً.
المادة: 83
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام العضوية بصدق وإخلاص).
المادة: 84
يعتبر عضو البرلمان مستقيلآ من وظيفته بتأريخ أدائه اليمين الدستورية وله حق العودة إليها أولوظيفة مماثلة لها بعد أنتهاء مدة عضويته في البرلمان وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لاغراض الترفيع والترقية والقدم والتقاعد.
المادة: 85
لايجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان والعضوية في البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة.
المادة: 86
للبرلمان دورتا إنعقاد في السنة أمد كل منها أربعة أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولاتنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة: 87
يجوز تمديد دورة الانعقاد بما لايزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهام التي تستدعي ذلك بناء على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين من أعضاء البرلمان.
المادة: 88
يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور ألاغلبية المطلقة لاعضائه و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تساوت الاصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح.
المادة: 89
لعشرة أو اكثرمن أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار.
المادة: 90
أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء حول الامور التى تخص مجلس الوزراء أو احدى الوزارات ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك.
ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان توجيه إستجواب لرئيس أو أعضاء مجلس الوزراء ولا تجري المناقشة في الاستجواب الابعد ثمانية أيام من تأريخ وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء اوعن أحد الوزراء، يكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وعن الوزير بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
المادة: 91
تحدد حقوق وأمتيازات رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير العام وأعضاء البرلمان بقانون.
المادة: 92
تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه.
المادة: 93
يمارس البرلمان الاختصاصات الآتية:
أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الموافقة على مقترح تعديل دستور الاقليم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه شرط أن لاينتقص مقترح التعديل من الحقوق الاساسية والحريات المنصوص عليها فيه.
ثالثاً:
أ- تشريع القوانين للاقليم وتعديلها وإلغائها.
ب- تعديل تطبيق القوانين الاتحادية الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ج- تشريع القوانين ذات العلاقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
رابعاً: إعفاء رئيس الاقليم أو نائبه بالاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان بعد إدانته من المحكمة الدستورية لكوردستان في احدى الحالات الأتية:
أ- الحنث في اليمين الدستورية ب- انتهاك الدستور
ج- الخيانة العظمى.
خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم بألاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
سادساً: إقرار السياسات المشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
سابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وفق القانون ونظامه الداخلي.
ثامناً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كوردستان والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على كل إنفاق لم يرد ذكره فيها.
تاسعاً: إقرار الخطط العامة للتنمية.
عاشراً: إنشاء الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها.
حادي عشر: الفصل في صحة العضوية في البرلمان.
ثاني عشر: وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.
ثالث عشر: تشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة والتحقيقية في المسائل التي يرتأيها.
المادة: 94
لايجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية بأستثناء ماورد في الفقرة (سابعا) من المادة (104) من هذا الدستور.
المادة: 95
أولاً: للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.
ثانياً: لايجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته إلا بموافقة البرلمان.
ثالثاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو القبض عليه أثناء دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون أذن من البرلمان إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة.
رابعاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو إلقاء القبض عليه خارج دورات انعقاد البرلمان دون اذن من رئيسه إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة ويخطر البرلمان فور انعقاده بما اتخذ من إجراءات بحقه.
المادة: 96
أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في الحالات الآتية:
أ- استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.
ب- عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دعوته للانعقادلبدء دورته الانتخابية.
ج- عدم منحه الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية.
ثالثاً: يصدر مرسوم بإجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله وخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء دورته الانتخابية.
المادة: 97
في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية تجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل أوخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء الدورة الانتخابية.
المادة: 98
إذا انتهت مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعّذر إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية فيستمر البرلمان في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الأولى.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
أولاً: رئيس اقليم كوردستان
المادة: 99
اولاً: للاقليم رئيس يسمى (رئيس اقليم كوردستان) وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيَشمةرطة (حرس الأقليم) ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
ثانياً: يكون لرئيس الاقليم نائب يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في غيابه ويكون نائباً للقائد العام لقوات الثيَشمةرطة.
المادة: 100
ينتخب رئيس اقليم كوردستان بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الاقليم.
المادة: 101
تحدد طريقة انتخاب رئيس اقليم كوردستان وشروط الترشيح وكيفية اتهامه ومحاكمته وحالات انتهاء ولايته بموجب قانون.
المادة: 102
يؤدي رئيس الاقليم قبل مباشرته لمهامه اليمين الدستورية الآتية أمام برلمان كوردستان - العراق:-
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب اقليم كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص والتزم بدستور كوردستان ـ العراق) .
المادة: 103
تكون ولاية رئيس اقليم كوردستان أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية.
المادة: 104
يمارس رئيس الاقليم الصلاحيات التالية:
أولاًَ: اقتراح مشروعات القوانين والقرارات لبرلمان كوردستان - العراق
ثانياً: إصدار القوانين والقرارات التي يسنها برلمان كوردستان - العراق خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها من قبل ديوان الرئاسة وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها ويكون قرار البرلمان بشأنها قطعياً وتعد مصادقاً عليها. في حالة عدم اصدارها ضمن المدة المذكورة.
ثالثاً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق عند حله أو أنتهاء مدة دورته الانتخابية وذلك وفق المادة (96) من هذا الدستور مع مراعاة المدد المحددة في المادتين (96, و97) منه.
رابعاًً: إصدار مرسوم دعوة برلمان كوردستان إلى دورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم دعوته يجتمع البرلمان تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة.
خامساً: حل برلمان كوردستان ـ العراق بمرسوم في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور أو قانون برلمان كوردستان.
سادساً: إقالة الوزير بناءاً على إقتراح رئيس الوزارء.
سابعاً: إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور و الاتفاق مع رئيس البرلمان ومجلس وزراء الاقليم وذلك عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان على أن تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند أول اجتماع له فإن لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها البرلمان زالت عنها الصفة القانونية.
ثامناً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون.
تاسعاً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد.
عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو أنتشار الاوبئة أو أية حالات طارئة أخرى على ان لاتزيد المدة الاولى عن شهر واحد وتكون التمديدات اللاحقة بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لكل تمديد وتنظم الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ بقانون.
حادي عشر: دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بشكل استثنائي عند الاقتضاء ومناقشة المسائل المحددة التي يعقد الاجتماع من أجلها وترؤسه ذلك الاجتماع.
ثاني عشر: السماح بدخول قوات مســلحة اتحادية أو أية وحدات عسكرية أخرى الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة برلمان كوردستان ـ العراق على ان تحدد مهامها ومكان ومدة تواجدها.
ثالث عشر: لرئيس الاقليم إرسال قوات الثيَشمةرطة (حرس الاقليم) أو قوى الامن الداخلي إلى خارج الاقليم بموافقة برلمان كوردستان- العراق.
رابع عشر:
أ- تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه.
ب- يكلف رئيس الاقليم مرشحاً اخر لنفس الكتلة لتشكيل الوزارة عند إخفاق المرشح الأول بتشكيلها ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
ج- في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة المكلف بها فلرئيس الاقليم اختيار من يراه مناسباً وتكليفه بتشكيل الوزارة.
د- يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء البرلمان أو غيرهم.
خامس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير عند حجب الثقة عن أي منهما.
سادس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم على الاستمرار بمهامهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
سابع عشر: إصدار مرسوم بتأسيس المكاتب الخاصة بالاقليم للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.
ثامن عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءَا على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
تاسع عشر: تعيين القضاة ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم.
عشرون: منح الرتب العسكرية لضباط الثيشمةرطة (حرس الاقليم) وقوى الأمن الداخلي وطردهم وإحالتهم على التقاعد وفق القوانين المرعية.
حادي وعشرون: منح الأوسمة والأنواط بموجب القانون.
المادة: 105
يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم ونائبه بقانون.
المادة: 106
يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين تشكيلاته وواجباته بقانون.
المادة: 107
أولاً: إذا استقال رئيس اقليم كوردستان أو توفي أو أصيب بعجز دائمي ينتخب له خلفاً بنفس الطريقة المبينة في هذا الدستور.
ثانياً: عند خلو منصب رئيس اقليم كوردستان يتولى رئيس برلمان كوردستان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.
ثالثاً: عند غياب رئيس اقليم كوردستان عن الاقليم أو تمتعه بإجازة يتولي نائبه مهامه.
ثانياً: مجلس وزراء إقليم كوردستان
المادة: 108
مجلس وزراء اقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية والإدارية في الاقليم ويؤدي مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس اقليم كوردستان.
المادة: 109
أولاًَ: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه و الوزراء ويحدد تشكيله بقانون.
ثانياً: يكون تكليف المرشـح بتشـكيل الوزارة وفق احكام الفقرة (رابع عشر) من المادة (104) من هذا الدستور.
ثالثاً: يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار نائبه والوزراء من بين أعضاء برلمان كوردستان أو غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط عضوية برلمان كوردستان.
رابعاً: يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة بأعضاء وزارته إلى رئيس الاقليم للمصادقة عليها.
خامساً: يقدم رئيس الوزراء المكلف بعد مصادقة رئيس الاقليم، أعضاء وزارته إلى برلمان كوردستان طالباً منحهم الثقة.
سادساً: يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم.
المادة: 110
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية الاتية امام البرلمان بعد نيلهم ثقته وقبل مباشرتهم لمهامهم الرسمية (اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق واحترم الدستور والقوانين المرعية وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة) .
المادة: 111
يراعى التمثيل العادل للقوميات في تشكيل مجلس وزراء اقليم كوردستان.
المادة: 112
الوزراء متضامنون أمام برلمان كوردستان في المسؤولية عن الشؤون المتعلقة بمجلس الوزراء وكل وزير مسؤول بصورة منفردة عن أعمال وزارته وهو المسؤول الأول والمباشر عنها.
المادة: 113
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
أولاًَ: تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة والمحافظة على أمن الاقليم والأموال العامة.
ثانياً: رسم السياسة العامة للاقليم بالاشتراك مع رئيس اقليم كوردستان وتنفيذها بعد موافقة البرلمان عليها.
ثالثاً: إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من البرلمان.
رابعاً: تقوم حكومة كوردستان مع الحكومة الاتحادية بادارة حقول النفط والغاز المستخرج من أراضي كوردستان العراق والمستغلة تجارياً قبل 15/ 8/2005 على ان يتم توزيع الموارد المتأتية منها بشـكل عادل وفق الاســس المحددة في المادة (112) من الدستور الاتحادي وينظم ذلك بقانون ويكون مقياس الانتاج التجاري لاغراض تطبيق حكم هذه الفقرة هو إنتاج خمسة ألاف برميل يومياً خلال الاثنا عشر شهراً السابقة على تأريخ 15/8/2005.
خامساً: تقوم حكومة كوردستان مع الحكومة الاتحادية برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز على أن تقترن بموافقة برلمان كوردستان ـ العراق.
سادساً: تتولى حكومة اقليم كوردستان كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز غير المستخرج أو المستخرج غير المنتج تجارياً قبل 15/8/2005من عمليات الاستكشاف والاستخراج والادارة والتصنيع والبيع والتسويق والتصدير وغيرها وينظم ذلك بقانون ويكون مقياس الانتاج التجاري لاغراض تطبيق حكم هذه الفقرة هو إنتاج خمسة ألاف برميل يومياً خلال الاثنا عشر شهراً السابقة على تأريخ 15/8/2005.
سابعاً: ممارسة كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية من صلاحيات تنفيذية خاصة بالاقليم وفق المادة 110 من الدستور الاتحادي.
ثامناً: ممارسة ماتخوله له الصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم وفق احكام الدستور الاتحادي.
تاسعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.
عاشراً: إعداد وتقديم مشاريع القوانين والقرارات لبرلمان كوردستان – العراق.
حادي عشر: إصـدار القــرارات التنفيذية والإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة.
ثاني عشر: الإشراف على أعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العـامة في اقليم كـوردستان وتوجيهها ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها.
ثالث عشر: تعيين الموظفين وترفيعهم وفصلهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون بما لا يتعارض مع قانون مجلس الخدمة المدنية في الاقليم.
رابع عشر: ترشيح ممثلي الاقليم في الهيئات الاتحادية المستقلة والوظائف الاتحادية لمن يكون بدرجة مدير عام فما فوق بموافقة برلمان كوردستان - العراق.
خامس عشر: إنشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن و حرس الاقليم.
المادة: 114
أولاًَ: يعتبر مجلس الوزراء مستقيلاً في الحالات التالية:ـ
أ- استقالة رئيسه.
ب- سحب برلمان كوردستان الثقة من رئيسه.
ج- عند بدء ولاية جديدة لبرلمان كوردستان - العراق.
د- عند بدء ولاية جديدة لرئيس اقليم كوردستان.
هـ- وفاة رئيس المجلس.
ثانياً: يعتبر الوزير مستقيلاً إذا سحب برلمان كوردستان الثقة منه.
ثالثاً: يعتبر مجلس الوزراء المستقيل مجلساً لتصريف الاعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.
المادة: 115
أولاًَ: تحدد بقانون كيفية إتهام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومحاكمتهم.
ثانياً: تحدد بقانون راتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومخصصاتهم وإمتيازاتهم.

الفصل الثالث
السلطة القضائية
أولاً ـ المبادئ العامة
المادة: 116
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
المادة: 117
للقضاء الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية في أقليم كوردستان.
المادة: 118
تصدر الأحكام والقرارات القضائية وتنفذ باسم الشعب.
المادة: 119
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
المادة: 120
يحظر على القاضي و عضو الادعاء العام ما يلي:
أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية و الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر.
ثانياً: الانتماء إلى حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة: 121
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة: 122
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الاقليم.
المادة: 123
تنظم بقانون المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من منتسبـي قوات الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي وكذلك الجرائم الواقعة فيما بين افراد قوات الثيَشمةرطة او قوى الأمن الداخلي.
المادة: 124
أولاً: لا يجوز فرض الاحكام الشخصية لديانة على اتباع ديانة اخرى.
ثانياً:لاتباع الديانات والطوائف غير المسلمة كالمسيحين والايزيدين وغيرهم انشاء مجالسها الروحانية واتباع الاحكـام الخاصة باحوالهم الشخصية والتي تحدد بقانون وتنظر من قبل محكمة المواد الشخصية.
ثالثاً: تطبق احكام القوانين النافذة في الاقليم بشأن الاحوال الشخصية لغير المسلمين لحين سن قانون ينظم أحكام الاحوال الشخصية الخاصة بها.
المادة: 125
يحظر النص في القوانين على منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عنها.
المادة: 126
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
المادة: 127
يضمن القانون عدم تحيز الادارة ومعاقبة المتعسف في استعمال السلطة.
المادة: 128
لكل من يصيبه ضرر نتيجة تصرف او عمل او اهمال من تابعي الدوائر والهيئات الحكومية للاقليم اثناء مزاولتهم لاعمالهم حق المطالبة بالتعويض من الجهات المذكورة.
المادة: 129
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وان الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها يعد جريمة يعاقب عليها وفق القانون واذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة يعزل من الوظيفة اضافة الى العقوبة الجزائية وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن الحكومة تعويضاً كاملاً له في حالة الضرر.

ثانياً ـ مجلس القضاء
المادة: 130
السلطة القضائية في الاقليم مستقلة وتتكون من مجلس القضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز و مجلس الشورى و هيئة الأشراف العدلي وجهاز الأدعاء العام والمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها وهيئاتها وتنظم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ومساءلتهم بقانون.
المادة: 131
أولاًَ: يتكون مجلس القضاء من رئيس المحكمة الدستورية وأحد نوابه ورئيس محكمة التمييز وأحد نوابه ورئيس هيئة الإشراف العدلي ورئيس الادعاء العام ورؤساء محاكم المناطق الاستئنافية في الاقليم.
ثانياً: يتولى مجلس القضاء إدارة شؤون القضاء والإشراف على الهيئات القضائية وضمان استقلاليته وفقاً للقانون.
المادة: 132
أولاً: للسلطة القضائية ميزانية خاصة بها تلحق بميزانية الاقليم.
ثانياً: يعد مجلس القضاء مشروع ميزانية السلطة القضائية السنوية ويعرضه على برلمان كوردستان ـ العراق للموافقة عليها على أن يتم إدراج الرقم النهائي لها ضمن الموازنة السنوية للأقليم.
ثالثاً ـ المحكمة الدستورية
المادة: 133
لكوردستان العراق محكمة عليا بأسم (المحكمة الدستورية لكوردستان) وتؤسس بقانون.
المادة: 134
أولاً: تشكل المحكمة الدستورية لكوردستان من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس يتم إختيارهم من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامين الذين لاتقل ممارستهم في مجال القضاء أو التشريع أو التدريس أو المحاماة جمعاً عن عشرين سنة.
ثانياً: يكون إختيار أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس القضاء بالتشاور مع رئيس أقليم كوردستان.
ثالثاً: يتم تعيين أعضاء المحكمة من قبل رئيس الاقليم بمرسوم بعد مصادقة برلمان كوردستان على المرشحين.
المادة: 135
تنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها.
المادة: 136
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز اليمين القانونية أمام رئيس اقليم كوردستان ـ العراق قبل مباشرتهم لمهامهم. ويؤدي قضاة المحاكم الاخرى في الاقليم اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء.
المادة: 137
تختص المحكمة الدستورية بالامور التالية:
أولاً: تفسير نصوص دستور اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً:
أ- الرقابة على دستورية القوانين بناء على طلب رئيس أقليم كوردستان أو مجلس الوزراء أو المتضرر المباشر.
ب- البت في مشروعية الانظمة والقرارات والتعليمات بناء على طلب المتضرر المباشر.
ثالثاً: البت في الدفع المقدم في دعوى مقامة أمام المحكمة بعدم دستورية القانون أو مشروعية قرارأو نظام أو تعليمات وعلى محكمة الموضوع استئخار الدعوى لحين البت في نتيجة الدفع.
رابعاً: تصديق نتائج الانتخابات العامة لرئيس اقليم كوردستان وبرلمان كوردستان العراق.
المادة: 138
تنظم بقانون شروط العضوية في المحكمة و سير العمل فيها وكيفية قبول الدعاوى والطلبات.
المادة: 139
احكام المحكمة الدستورية باتة وملزمة للكافة و إذا ما قررت المحكمة عند بتها في دستورية القوانين أو مشروعية الانظمة والتعليمات والقرارات إن أيا منها جاء مخالفاً للدستور أو القانون يتعين عليها أشعار السلطة المعنية في كوردستان لاتخاذ مايلزم من إجراءات لازالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها.
رابعاً ـ الإدعاء العام
المادة: 140
ينوب الادعاء العام عن المجتمع ويتولى الدعوى العامة باسمه دفاعاً عن الحق العام وتحقيقاً للعدالة ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية والاشراف على شؤون الضبط القضائي ومراقبة الخروقات القانونية وتنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات.

خامساً ـ مجلس الشورى
المادة: 141
يؤسس بقانون مجلس شورى للاقليم يختص بما يلي:-
أولاً: الفصل في الطعون الخاصة بالاجراءات التأديبية والانضباطية وقضايا الخدمة الوظيفية ذات العلاقة بالعاملين في الدوائر الحكومية.
ثانياً: البت في قضايا تنازع الاختصاص بين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في الاقليم بناءاً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: إعداد وصياغة مشروعات القوانين في الاقليم بطلب من رئيس الأقليم أو مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
رابعاً: ابداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض عليه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك البت في المسائل المختلف عليها بينها اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها.

الباب الرابع
الإدارات المحلية والمجالس البلدية

المادة: 142
تكون التقسيمات الادارية في اقليم كوردستان (المحافظة، القضاء، الناحية) واستحداثها وتعيّن وتغيّر مراكزها وتحديد وتعديل حدودها وفك إرتباطها والحاقها بوحدات إدارية اخرى بموجب القانون.
المادة: 143
أولاً: تعتمد اللامركزية الإدارية في ادارة الوحدات الادارية في أقليم كوردسـتان (المحافظة ، القضاء، الناحية) ويكون لكل منها مجلساً محلياً منتخباً بالاقتراع العام السري المباشر تبين طريقة انتخابه وتحدد صلاحياته ومهامه بقانون.
ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية مجلس تنفيذي يترأسه رئيس الوحدة الادارية تبين كيفية تشكيله وتحديد صلاحياته ومهامه وعلاقته بالمجلس المحلي للوحدة الادارية ذاتها و والوزارات والمؤسسات المركزية في كوردستان بقانون.
المادة: 144
يكون لمركز كل محافظة وقضاء وناحية وكل قرية عدد سكانها ثلاثه الاف نسمة أو أكثر بلدية يديرها مجلس بلدي منتخب يتولى تقديم الخدمات العامة لمواطنيها بموجب القانون.
المادة: 145
أولاً: تتمتع المجالس المحلية والبلدية بالشخصية المعنوية.
ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية أو بلدية ميزانيتها المستقلة.
المادة: 146
يراعى في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للقوميات المتواجدة ضمن الوحدة الادارية أو البلدية. وينظم ذلك بقانون.

الباب الخامس
الهيئات والمفوضيات المستقلة

المادة: 147
أولاً: تؤسس بقانون:ـ
أ. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان.
ب. مجلس الخدمة المدنية.
ج. ديوان الرقابة المالية.
د. الهيئة العامة للنزاهة.
هـ. مفوضية حماية حقوق الشعب. (إمبوتسمان)
و. المفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين.
ز. الهيئة العامة لسلامة وجودة المنتجات المحلية والمستوردة.
ح. هيئة كوردستان المستقلة للاعلام والاتصالات.
ثانياً: يؤسس بقانون:ـ
أ- المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية.
ب- تكون مهمة المجلس تقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لرئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان - العراق ومجلس الوزراء.
المادة: 148
تخضع الهيئات والمفوضيات المشمولة بالفقرة أولآ من المادة (147) لرقابة برلمان كوردستان وفق القانون.

الباب السادس
الأحكام المالية
المادة: 149
اولاً: لا يجوز انشاء ضريبة او رسم او تعديلها او إلغائها او إعفاء احد منها ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من التكاليف إلا بقانون.
ثانياَ: يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يضمن الحد الادنى العادل للمعيشة وينظم ذلك بقانون.
المادة: 150
تتكون واردات اقليم كوردستان من:
أولاً: عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات المرافق العامة وإيرادات المؤسسات والشركات والمصالح العامة في الاقليم وما يتم استيفائه من نفقات إدارة وجباية الضرائب والرسوم الكمركية وغيرها من الواردات الاتحادية في الاقليم.
ثانياً: عائدات استثمار الموارد الطبيعية في الاقليم.
ثالثاً: المنح والهبات.
رابعاً: القروض الداخلية والخارجية الخاصة باقليم كوردستان.
خامساً: حصة الاقليم من عوائد الثروة النفطية والغازية ورسوم الكمارك والواردات الاتحادية الأخرى.
المادة: 151
تحدد السنة المالية بقانون.
المادة: 152
أولاً: يشرع في كل سنة مالية قانون الموازنة لاقليم كوردستان وتتضمن الواردات والنفقات التخمينية.
ثانياً: يقدم مشروع الموازنة للسنة المالية لبرلمان كوردستان- العراق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ثالثاً: في حالة تأخر إعداد أو تقديم الموازنة عن بداية السنة المالية لأي سبب كان تتولى حكومة الاقليم إعتماد صرف نسبة (12/1) من الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة لكل شهر تأخرت عنه الميزانية.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة: 153
يحظر على رئيس الاقليم و رئيس برلمان كوردستان – العراق و أعضاء البرلمان و رئيس مجلس الوزراء و نائبه والوزراء والقضاة والمدعين العامين و نوابهم وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم شراء أو استئجار شيء من الاموال العامة في الاقليم أو تأجير أو بيع شيء من أموالهم لسلطات الاقليم أو إبرام عقد مباشرة أو بالواسطة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
المادة: 154
لايعمل بأي نص دستوري أو قانون اتحادي ينتقص من صلاحيات اقليم كوردستان ـ العراق التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة برلمان كوردستان وموافقة شعب اقليم كوردستان عليه في استفتاء بأغلبية المصوتين.
المادة: 155
اولاً: تسرى على الاراضي التي لم تتم تسويتها أو التي لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجة النهائية في اقليم كوردستان حكم المادة (الثانية عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 ويوقف نفاذ أحكام المادة (الثامنة) من القانون رقم 90 لسنة 1975.
ثانياً: تختص المحاكم بالنظر في دعاوى أستحقاق التعويض عن حقوق الاراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل الحكومة لاغراض المنفعة العامة المشمولة باحكام الفقرة (أولا) أعلاه والتي لم يتسنى تثبيت الحقوق المتعلقة بها من قبل اللجان المختصة.
المادة: 156
تختص محكمة تمييز اقليم كوردستان إضافةً لاختصاصاتها الاعتيادية بتفسير نصوص هذا الدستور والبت في الدفع بعدم دستورية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات في الدعاوى المقامة أمام القضاء لحين تشكيل المحكمة الدستورية في كوردستان.
المادة: 157
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية لأقليم كوردستان – العراق (وقائع كوردستان) ويُعمل بها من تأريخ نشرها إلاّ إذا نص فيها على خلاف ذلك.
المادة: 158
يعد هذا الدستور مصادقاً عليه بعد موافقة أغلبية المصوتين لشعب أقليم كوردستان العراق عليه في أستفتاء عام.
المادة: 159
أولاً: لرئيس الاقليم ومجلس الوزراء مجتمعاً أو نصف عدد أعضاء البرلمان اقتراح تعديل هذا الدستور على أن لايمس التعديل سلامة النظام الجمهوري البرلماني الديموقراطي للاقليم ووحدة ترابه.
ثانياً: لبرلمان كوردستان ـ العراق الموافقة على الاقتراح بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثالثاً: الاستفتاء حق لمواطني اقليم كوردستان ويحق لـ25% ممن لهم حق الانتخاب في الاقليم طلب اجراء الاستفتاء لموضوع معين على ان ينظم ويجرى وفق القانون.
رابعاً: يكون التعديل نافذاً بعد ستين يوماً من موافقة شعب الاقليم عليه في استفتاء عام باغلبية المصوتين.
المادة: 160
يعد هذا الدستور نافذاً بعد مضي ستين يوماً من تأريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام ويتولى رئيس الاقليم نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) خلال عشرة ايام من تأريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام.

مذكرة توضيحية

الدستور هو الركن الاساسي في اقامة اي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية وينشد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان ويدين بمبدأ الفصل بين السلطات ويتصف بالسمو على كل القوانين والتشريعات وهو الضمان الاكيد لمستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر ينعم ابنائه بالامن والامان والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وإيمانا من البرلمان الكوردستاني بهذه الحقيقة فقد قرر اتخاذ خطوات جادة في سبيل صياغة مشروعي الدستور العراقي الفدرالي ودستور اقليم كوردستان قبل عملية تحرير العراق واسقاط النظام الدكتاتوري البائد في 9/4/2003 باكثر من سنة وعليه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المجلس الوطني الكوردستاني في بداية عام 2002 حيث انيطت بها المهمة المذكورة اعلاه وكانت مؤلفة من السادة ادناه:

1- د. روذ نوري شاويس ـ رئيس المجلس الوطني الكوردستاني ـ العراق
2- المحامي فرست احمد ـ سكرتير المجلس
3- المحامي شيروان الحيدري ـ عضو المجلس
4- المحامي كاكة رةش النقشبندي ـ عضو المجلس
5- المحامي (المرحوم) سعيد اليعقوبي ـ عضو المجلس
6- د. ناصح عبد الغفور ـ عضو المجلس
7- د. محمد عمر مولود ـ عضو محكمة التمييز
8- د. سعدي البرزنجي ـ رئيس جامعة صلاح الدين
9- المحامي (المرحوم) ابراهيم الدوغرمضي ـ عضو المجلس
10- د. شيرزاد احمد النجار

ولقد اعتمدت اللجنة في مهمتها مشروعاً كان قد أعد من قبل لجنة من الحقوقيين الملتحقين بالحركة التحررية الكوردية سنة 1974 بأسم (القانون الاساسي لولاية كوردستان الفدرالية) وإن اللجنة البرلمانية المنوه عنها كانت قد انجزت مهمتها التي توجت بمصادقة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق على المشروع بقراره المرقم (26) في 7/11/2002 ،بأعتباره الرأي الرسمي لشعب كوردستان ومشروعه الموحد المجسد للفيدرالية والتي اعلن عنها في حينه المجلس الوطني بقراره المرقم (22) في 4/10/1992
وبالنظر للتطورات التي حصلت على اوضاع العراق وإقامة دستور جمهورية العراق الفيدرالية وإقراره في الاستفتاء العام من قبل شعب العراق بتاريخ 15/10/2005, مما جعل من إعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان ضرورة حتمية لجعله متناغماً مع احكام دستور العراق من جهة ومنسجماً مع النظام السياسي الجديد للعراق ومجسداً لما ناله النظام السياسي في كوردستان وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية من اعتراف دستوري بها من جهة أخرى. لذا إنتخب برلمان كوردستان لجنة خاصة لاعادة النظر في مشروع دستور الاقليم وإعادة صياغته على ضوء المستجدات المنوه عنها ولقد أخذ البرلمان في الحسبان عند تشكيل اللجنة أن يكون للعناصر الحقوقية من داخل المجلس وخارجه وجوداً بارزاً فيها بحكم اختصاصهم وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار التمثيل السياسي للاحزاب الممثلة في البرلمان فكان تشكيل اللجنة بموجب قرار البرلمان المتخذ في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 8/9/2005 على الوجه الآتي:

1- المحامي فرست احمد ـ سكرتير المجلس الوطني - رئيساً للجنة
2- المحامي طارق جمباز ـ عضو المجلس - نائباً لرئيس اللجنة – عضو اللجنة القانونية
3- المحامي شيروان الحيدري ـ عضو المجلس - نائباً لرئيس اللجنة – رئيس اللجنة القانونية
4- المحامي عبد الكريم ابو بكر ـ عضو المجلس - مقرراً للجنة – مقرر اللجنة القانونية
5- عوني البزاز ـ عضو المجلس ـ حاكم محكمة التمييز مقرراً للجنة – نائب رئيس اللجنة القانونية
6- د. نوري الطالباني ـ عضو المجلس - استاذ جامعي – عضو اللجنة القانونية
7- خليل ابراهيم محمد ـ عضو المجلس - عضو اللجنة القانونية
8- المحامي دلير محمد شريف ـ عضو المجلس - عضو اللجنة القانونية
9- المحامي قادر سعيد خضر ـ عضو المجلس - عضو اللجنة القانونية
10ـ المحامي كريم بحري عبدالله ـ عضو المجلس - عضو اللجنة القانونية
11ـ المحامي محمد صالح اسماعيل ـ عضو المجلس - عضو اللجنة القانونية
12ـ ثخشان عبدالله حسن زنطنة ـ عضو المجلس
13ـ كرخي نجم الدين نور الدين ـ عضو المجلس
14ـ روميو حزيران نيسان ـ عضو المجلس
15ـ أمير عبد الكريم حويزي حاكم محكمة التمييز (متقاعد)
16ـ د. محمد عمر مولود ـ حاكم محكمة التمييز
17ـ د. شيرزاد احمد النجار ـ استاذ جامعي
18ـ شورش حسن عمر ـ استاذ جامعي
19ـ خضر سليمان خليل ـ عضو المجلس
ولقد استغرق عمل اللجنة للفترة من 14/9/2005 لغاية 22/8/2006, وبغية اشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين والتنظيمات الجماهيرية والمختصين في اعمالها فقد نشرت في وسائل الاعلام اعلانا يدعو المواطنين للمشاركة في اعمالها من خلال تقديم المقترحات التحريرية لها مباشرة او بواسطة السادة اعضاء البرلمان او اعضاء اللجنة كما فتحت موقعاً خاصاً بها, على الانترنيت. وقد كان لمشاركة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات والحكام والقضاة والمحامين والاقتصاديين ورجال الاعمال والتجمعات النسوية والطلبة والشباب والمواطنين عامة من كافة شرائح المجتمع الكوردستاني تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم دوركبير في إغناء المشروع كما لم تألو اللجنة جهداً في دراسة ما وقع بين ايديها من دساتير دول فيدرالية أو بسيطة ومواثيق وعهود واعلانات دولية خاصة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعديد من الدراسات الدستورية وتمحيصها بالشكل الذي أغنت المشروع بشكل واضح, فلقد كانت دساتير جنوب افريقيا واستراليا والولايات المتحدة الامريكية والمانيا والهند وماليزيا وبوسنيا وايطاليا وصقليا وسويسرا وبلجيكا وكندا والمكسيك, إضافة الى دساتير إثنين وعشرين دولة عربية إضافة الى دساتير العراق منذ تأسيسه, بما فيه قانون إدارة الدولة والدستور الاتحادي, من اهم مصادر اللجنة ومناهل معلوماتها.فتناولتها بالاستقراء لأستنباط ما يتلائم مع اوضاع الاقليم من افكار واحكام ومباديء دستورية ،وقد تمخض عن باكورة اجتماعاتها وجهودها إضافة (82)إثنين وثمانين مادة الى اصل المشروع المعاد النظر فيه المتكون في حينه من (78)ثمانية وسبعين مادة واعادة صياغة العديد من المواد بالشكل التي تتطلبها ضرورات الانسجام بعضها مع البعض والسلاسة في الصياغة مع إضافة (28) ثمانية وعشرين فقرة جديدة الى مواد قائمة ، وللضرورة نرى توضيح بعض من اهم الاحكام والمواد التي كانت قائمة في المشروع أو التي اضيفت اليه..

الباب الاول
لما كان الباب الاول في مشروع الدستور يبحث في المباديء الاساسية للنظام السياسي لاقليم كوردستان فقد تم استبدال عنوان (الاحكام العامة) بـ عنوان ( المباديء الاساسية) وكان الباب المذكور يضم (ثمانية) مواد فاصبح يتكون من (سبعة عشر) مادة.
أولاً : تم اعادة صياغة المادة الاولى وإغنائها بأضافة التعددية السياسية وتداول السلطة ومبدأ فصل السلطات إليها.كمباديء يستند اليها النظام الجمهوري للاقليم.
ثانياً :تم إضافة فقرة (ثانياً)الى المادة الثانية بأعتبار المادة (140) من الدستور الاتحادي هي الاساس المعتمد لرسم الحدود الادارية في الاقليم بعد ان تم بيان المناطق الجغرافية التي تعتبر تاريخياً كوردستان ـ العراق في الفقرة الاولى منها ،كما اضيفت الفقرة (ثالثاً) اليها لاقرار مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والضمانات بين ابناء شعب كوردستان في المناطق الحالية للاقليم والمقتطعة منه عند اعادتها الى اقليم كوردستان.
ثالثاً : تم التأكيد في المادة الثالثة على وحدة اقليم كوردستان وعدم جواز تجزئته الى اقاليم.
رابعاً : أكدت المادة الرابعة على سيادة وسمو قوانين اقليم كوردستان على اي قانون عراقي يخص موضوعاً خارجا عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية ، وإن حكم المادة المذكورة جاء مؤكداً ومكرراً لحكم المادة (110) والفقرة (ثانياً) من المادة (121) من الدستور الاتحادي التي تمنح الاقليم الحرية في إنفاذ القوانين التي تتناول المواضيع الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية كما منح مشروع الدستور برلمان كوردستان صلاحية إنفاذ اي قانون صادر عن الحكومة الاتحادية بشأن موضوع خارج عن الاختصاصات الحصرية المبينة في المادة (110) من الدستور الاتحادي, إن إقتضت مصلحة شعب كوردستان ذلك (المادة الخامسة من المشروع).
خامساً : اضيفت المادة السابعة الى المشروع تأكيدا على الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وان مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع وعلى ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد كالمسيحيين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
سادساً: تم حذف المادة الخامسة من المشروع المعاد النظر فيه حول اعتبار مدينة كركوك عاصمة الاقليم باعتبار ان مدينة اربيل هي عاصمة الاقليم.
سابعاً: فيما يخص المادة الثامنة : فقد تناولت الحالات التي تجيز لشعب كوردستان ممارسة حقه في تقرير المصير وإن حكمها يجد مصدره واساسه في ديباجة الدستور الاتحادي من جهة كما له سنده في ميثاق الامم المتحدة, والعراق من مؤسسي المنظمة المذكورة, إضافة الى المادة الاولى في كلا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966 حيث انضم العراق اليهما سنة 1971, لذا فان اعمال المبدأ في مشروع الدستور جاء متوافقاً مع الدستور الاتحادي من جهة والمواثيق الدولية المعترف بها من العراق من جهة أخرى فجاء الحكم الذي احتوته المادة الثامنة من المشروع منسجما مع السطر الاخير من ديباجة الدستور الاتحادي والتي تنص على ( إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق إتحاده الحر شعباً وارضاً وسيادة) وإن من له المام بخلفية كتابة وصياغة هذه الجملة يعلم بانها جاءت كحل وسط لمطلب القيادة السياسية لكوردستان حول الاقرار بمبدأ حق تقرير المصير لشعب كوردستان في صلب الدستور،وأن تكون صياغة المبدأ المذكور بنفس الصيغة كمادة من مواد الدستور ألا إن المداولات المطولة اسفرت عن حل وسط وهو ادراج النص في صلب الديباجة عليه فان ما تضمنته المادة الثامنة من مشروع دستور كوردستان بفقرتيها الاولى والثانية جاء تأكيداً للحكم الوارد في ديباجة الدستور الاتحادي فأناطت الحق لشعب كوردستان باعادة النظر في اختياره للفيدرالية ان اضطر اللجوء لذلك في الحالات الآتية:
أ‌- التراجع عن النظام الاتحادي.
ب ـ التراجع عن المباديء الاساسية الدستورية للديمقراطية وحقوق الانسان
ج ـ انتهاج السلطات الاتحادية سياسة التمييز العرقي وتغيير الواقع الديموغرافي في كوردستان
د ـ العمل على ابقاء آثار ونتائج سياسة التمييز العرقي والتغيير الديموغرافي في كوردستان بالشكل الذي يعتبر تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة (140) من الدستور الاتحادي.
وإن ورود نص المادة الثامنة من المشروع بالصيغة المذكورة ينسجم مع حكم الجملة الاخيرة من ديباجة الدستور الاتحادي والتي تعتبر برأي جمهور فقهاء القانون الدستوري جزءاً من الدستور ولها حكمه وقوة الزامه قانوناً.
ثامنا : اعتبرت المادة التاسعة في فقرتها الاولى استطلاع رأي سلطات الاقليم بشأن اية اتفاقية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق الاقليم حقا لا يمكن تجاهله وهذا ما يمليه مبدأ المشاركة في الحكم كأساس للنظم الفيدرالية.
اما الفقرة ثانياً :فلقد اعتبرت عقد اتفاقيات مع سلطات الاقاليم الاجنبية ضمن حدود المواضيع التي يختص فيها الاقليم دستورياً والتي تعتبر خارجه عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية, ممارسة طبيعية لحقوق الاقليم وصلاحياته ويتفق مع الاتجاهات الدستورية في العالم, ليس في النظم الفيدرالية فحسب, بل حتى في الاقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي واوضح دليل على ذلك هو سويسرا والمانيا كدولتين فيدراليتين وايطاليا واسبانيا كمثالين لدولتين تتمتع اقاليمهما بالحكم الذاتي.
اما الفقرة الثالثة :فانها تخص إبرام الاتفاقيات مع الدول الاجنبية ولقد قيد مشروع الدستور ذلك وأقرنه بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها دونما سبب قانوني مقنع ،أي اقر المشروع للحكومة الاتحادية بحق الرقابة على الاتفاقيات المذكورة من خلال اقترانها بموافقتها على أن لا تتعسف السلطة الاتحادية في ممارسة هذا الحق والعمل بهذا المبدأ معتاد في الدول ذات النظم الفيدرالية وله سند واجماع من جمهور الفقهاء الدستوريين.
تاسعاً: اما المادة العاشرة المضافة فقد جاءت بفقرتيها الاولى والثانية تأكيداً وانسجاماً مع حكم المادتين (105)و(106) من الدستور الاتحادي والتي تتعلق بضمان عدالة المشاركة في السلطة والوظائف والمهام الاتحادية وكذلك الثروة فيكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية لتحقيق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ بنظر الاعتبار ما أصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة فترات الحكم السابقة وإن النص المذكور جاء منسجماً مع حكم المادة (112أولاً) من الدستور الاتحادي من جهة وكذلك جاءت متفقة في علتها مع نص المادة (106) من الدستور الاتحادي من جهة اخرى.
أما ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة العاشرة من المشروع فقد جاءت الفقرة الثانية تطبيقاً لمبدأ المشاركة في الحكم الاتحادي من قبل الاقليم مما يستدعي أن يكون للاقليم حصة في الوظائف الاتحادية المهمة تتناسب مع كثافته السكانية وفق مبدأ التناسب أما الفقرة (ثالثاً) فانها تعالج الدوائر الاتحادية التي تؤسس ضمن الاقليم فتفترض إناطتها بمواطني الاقليم تطبيقاً لمبدأ الاستقلال الذاتي (المحلي) لاقليم كوردستان, وكما هو معمول به في الانظمة الفيدرالية ونورد على سبيل المثال لا الحصر المادة (36) من دستور جمهورية المانيا الاتحادية.
عاشراً : نصت (المادة الثانية عشرة/أولاً) على ان يكون لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع الى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية والمقصود بعلم جمهورية العراق الاتحادية هو العلم المعبر عن العراق الاتحادي المنصوص عليه في المادة (12/أولاً) من الدستور الاتحادي.
حادي عشر : كما نصت المادة الثالثة عشرة على تنظيم قوات الثيَشمةرطة كحرس للاقليم بقانون انسجاما لما جاء في المادة (121/خامساً) من الدستور الاتحادي من انه يكون لكل اقليم حرس.
ثاني عشر : تم إضافة ثلاثة مواد بارقام(17,16,15)حول اعتماد الاقليم الاقتصاد الحر وحظر الاحتكار والاستغلال وضمان المنافسة الحرة المشروعة وتشجيع الاستثمار وحماية الاموال العامة لكونها ملكا لشعب كوردستان وكون الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروات قومية للاقليم وينظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها واداراتها وشروط التصرف بها.

الباب الثاني
كان الباب الثاني من مشروع الدستور بعنوان (الحقوق والواجبات الأساسية) ويتكون من (17) مادة فلاحظت اللجنة أن بنود الباب المذكور في غالبيتها وجوهرها تنظم حقوقاً وليس واجبات وكان قد تم اختزالها في حينه من حيث الشكل والموضوع في سبعة عشر مادة, في الوقت الذي استدعت توسعاً وتفصيلاً أكثر بحيث تتناول غالبية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لينسجم ومضمون الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالذات الإعلان العالمي لسنة 1948 والعهدين الدوليين لسنة 1966 مما حدا باللجنة لإعادة ترتيبها وإغنائها بالتفصيل فجعلت من الباب الثاني اربعة فصول, (الفصل الأول للحقوق المدنية والسياسية)والفصل الثاني (للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والفصل الثالث (للحريات) والفصل الرابع (للواجبات) وتم تنظيمها جميعاً في (60) مادة بدلاً من (17) مادة )المواد 18الى 77).

الفصل الأول
1ـ في الفصل الاول تم التأكيد على ان المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري ولكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم والتعليم حق تكلفه حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون الزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة كوردستان بمكافحة الامية ومجانية التعليم في جميع مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتعنى بمساواة المرأة مع الرجل ومنع التمييز ضدها وإزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة وضمان نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في انتخابات برلمان كوردستان والمجالس المحلية والبلدية وإن إضافة المجلسين الأخيرين يعتبر تطوراً على ما ورد في الدستور العراقي الذي حصر الحق بمجلس النواب فحسب.
2- كان المشروع قد أفرد ثلاث مواد (بثمانية فقرات) لما يتعلق بحقوق الإنسان في شخصية العقوبة وحق الدفاع ومايتعلق بعلنية جلسات المحاكم وحرمة المساكن.
لقد رأت اللجنة التوسع في الحقوق المذكورة تماشياً مع الاحكام السائدة في دساتير الدول الديموقراطية مما حدا بها إلى تنظيم الحقوق المذكورة بـ(خمس عشرة) مادة مع ضمان حقوق المساجين ومنع التمييز ضدهم واحترام معتقداتهم الدينية والمبادئ الأخلاقية ويكون تقديم الشكاوي والعرائض الى سلطات الاقليم حقا مكفولا لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وان رفض استلامها لاي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية وتضمن حكومة كوردستان رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان والثيَشمةرطة وعوائل ضحايا الانفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها(م 41).
3- حظرت المادة (42) الكيانات الشوفينية والفاشية والعنصرية والإرهابية والتكفيرية ومناهجهم.

الفصل الثاني
أما الفصل الثاني فتم تخصيصه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وافردلها (ستة عشرة مادة) بـ(26 فقرة) بما ينسجم مع الحقوق التي احتوتها دساتير الدول الديمقراطية وتم التركيز على حق العمل والمساواة في الفرص وتكافؤها والأجور وقواعد العدالة في الترقية وحماية العمال من الاستغلال والحق في تأسيس النقابات وحقوق الاسرة والملكية الخاصة وحماية الامومة والطفولة والشيخوخة وحظر الإكراه في الزواج.
وجاءت الفقرة (سادساً) من المادة (49) بكفالة تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي افتقدن الأمان العائلي لأسباب اجتماعية. كما نصت على حق المواطن في الرعاية الصحية والتزام الحكومة بتأسيس دور الرعاية الصحية والاجتماعية والمستشفيات.
ونظمت حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأفردت لها خمس فقرات ضمن المادة (52).
كما أفردت أربع (فقرات) ضمن المادة (54) لرعاية العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي وحماية الحقوق المعنوية والمادية وملكية الاختراع وحقوق الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
وركزت في المادة (55)على رعاية النشيء والشباب وأفردت لها ضمن المادة سبع فقرات، كما أقرت بالرياضة كحق لكل مواطن وألزمت حكومة الاقليم بتشجيعها وتوفير مستلزماتها واهتمت في المادة (57) بالبيئة بعناصرها المختلفة (الأرض، الماء، الهواء، النبات والأحياء), وجعلت حمايتها واجبا على الأشخاص الطبيعية والمعنوية مع كفالة حكومة الاقليم لمعالجة مصادر التلوث, لذا يقع عليها واجب حماية الغابات وتطويرها وتوسيعها والحفاظ على المناطق والأحزمة الخضراء داخل المدن وحولها وتطويرها وتوسيع انشاء الحدائق العامة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية للاحياء والنباتات والانتاج الطبيعي وحظر اقامة الابنية والمنشأت واستخدام الآليات والمكائن في المحميات حفاظاً على طبيعتها واهتمت المادة (58) بالزام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وتشجيع المستهلكين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بايجاد الوسائل القانونية لتأسيس الاتحادات والجمعيات المختصة بذلك.

الفصل الثالث
أما الفصل الثالث فقد تناول تنظيم الحريات بـ (ثلاثة عشرة مادة) نظمت حرية الرأي والتعبير والنشر والطباعة والصحافة والاجتماع والتظاهر والإضراب السلمي والاتصالات والمراسلات والسفر والسكن والتنقل وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية.
كما نصت في المادة (65)على أن لااكراه في الدين وعلى حرية الفكر والدين والعقيدة وتضمن حكومة الاقليم حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وايزديين وغيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة وتطويرها.
واعتبرت المادة (69) العهود والمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم إليها مكملة لأحكام دستور الاقليم.
وحفظت المادة (70)حقوق الأجانب وحرياتهم المقررة في المواثيق الدولية التي تكون جمهورية العراق الاتحادية طرفاً فيها.
كما نصت المادة ،(71)على أن تقييد ممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور لايكون إلا بقانون على أن لايمس التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية إلا بالقدر المعقول والمبرر لدى مجتمع مبني على الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة.

الفصل الرابع
وتناول المشروع تنظيم الواجبات بستة مواد فجعل عبء الدفاع عن الوطن و سلامة اراضيه وحماية مؤسساته الدستورية والحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام المثل النبيلة لنضال شعب كوردستان من اجل الحرية والديمقراطية واجبا مقدسا على كل مواطن وكذلك الالتزام بالدستور والقوانين و مراعاة النظام العام وافردت مادة خاصة باحترام قادة ورموز الحركة التحررية الكوردية و ثوراتها وشهدائها والحفاظ على كرامة ذويهم والثيَشمةرطة القدامى و المناضلين المشاركين فيها و حماية الملكية العامة والحفاظ على المال العام واحترام حقوق ملكية الغير والمساهمة في الانفاق العام بما يستحق على المواطن من ضرائب ورسوم وفق القانون والزم من يتولى منصبا رسمياً او وظيفة عامة باداء مهامها بانضباط ونزاهه وشرف.

الباب الثالث
لوحظ أن الباب الثالث من مشروع الدستور لم يعدد سلطات الاقليم أو يحصرها في مادة واحدة مما حدا باللجنة الى تعدادها وحصرها في المادة (78) بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكان الباب الثالث يتكون من (37) مادة فأصبحت (64) مادة.(المواد من 78 ـ 141).

الفصل الأول
خصص الفصل الاول للسلطة التشريعية وتم تغيير اسم المجلس الوطني لكوردستان – العراق إلى (برلمان كوردستان) باعتبار أن الاسم المذكور قد شاع استعماله على الصعيدين الشعبـي والرسمي وأكثر دلالة لما هو مقصود بالمجلس الوطني وتم اعتبار برلمان كوردستان هو المرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان انسجاماً مع ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (56) من قانون انتخابه، كما تم النص في المادة (90) على حق أعضاء البرلمان بتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء باعتبار أن الحق المذكور هو حق دستوري في كافة الدول ذات الأنظمة الديمقراطية وأن ورود هذا الحق في قانون انتخاب المجلس أو نظامه الداخلي لايغني عن إيراده في الدستور بأعتباره الآلية الفعالة لمراقبة السلطة التنفيذية.
تم تفصيل اختصاصات البرلمان في المادة (93) على ضوء أحكام الدستور العراقي وما منحه لسلطات الاقليم من صلاحيات واختصاصات- فتم النص في الفقرة ثانياً على (الموافقة على مقترح تعديل الدستور) وفي البند ثالثاً/ب (حق تعديل تطبيق القوانين الاتحادية الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية) وفي الفقرة ثالثاً/ج ( حق تشريع القوانين ذات العلاقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم وفي الفقرة/ رابعاً تم النص على حالات إعفاء رئيس الاقليم أونائبه بعد إدانته من المحكمة الدستورية لكوردستان وفي الفقرة (سادساً)(إقرار السياسات المشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية) كما تم النص في المادة (94) على عدم جواز تنازل البرلمان عن سلطاته التشريعية باستثناء ما ورد في (الفقرة سابعاً) من المادة (104) من مشروع الدستور وهو حالة منح رئيس الاقليم صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان على أن تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند أول اجتماع له فإن لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها زالت عنها الصفة القانونية.

الفصل الثاني
وقد خصص للسلطة التنفيذية:
أولاً: القسم الخاص برئيس اقليم كوردستان
فقد تم في المادة (99)من مشروع الدستور اعتبار رئيس الاقليم قائداً عاماً لقوات الثيَشمةرطة (حرس الاقليم), بعد أن اقر الدستور العراقي بأن يكون للاقليم حرس خاص به.
وتم تعديل صياغة المادة (40) من مشروع الدستور المعاد النظر فيه والتي كانت تنص على انتخاب رئيس الاقليم بالطريقة التي ينتخب بها رئيس جمهورية العراق وتم النص في المادة (المائة) على انتخابه من قبل مواطني كوردستان بالاقتراع العام السري المباشر.
وفيما يخص صلاحيات رئيس الاقليم الواردة في المادة 44 منه فقد تم إعادة صياغتها في المادة (104) من المشروع بالشكل الذي ينسجم مع أحكام دستور العراق والمبادئ التي فرضت نفسها بعد إقرار دستور العراق بالفيدرالية.
ثانياً: القسم الخاص بمجلس وزراء اقليم كوردستان
تم إضافة فقرات الى اختصاصات مجلس الوزراء الواردة في المادة (52)من المشروع المعاد النظر فيه والتي أصبحت برقم (113) من المشروع الحالي تطبيقاً لصلاحيات الأقاليم المنصوص عليهافي الدستور العراقي وتماشياً مع أحكام الدستور الاتحادي في مادته (112) بفقرتيها أولاً وثانياً والمادة (110) الخاصة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والمادة (114) حول الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم فقد تناول المشروع موضوع النفط والغاز على ضوء احكام المواد المذكورة على الشكل التالي:
أ) فيما يخص حقول النفط والغاز التي وصل استخراجها مرحلة الانتاج في التاريخ المقرر لانجاز كتابة الدستور 15/8/2005 فتعتبر إدارتها من ضمن الصلاحيات المشتركة للحكومة الاتحادية والاقليم المنتج لها ولقد تناولها مشروع دستور كوردستان في مادته ((113/ رابعاً)) على ضوء التوجه المذكور.
ب) وفيما يخص حقول النفط والغاز التي لم يبلغ استخراجها مرحلة الانتاج في 15/8/2005 فقد اعتبر مشروع الدستور إدارتها وكافة العمليات الخاصة بها لغاية التصدير, من مهام سلطة الاقليم حيث لم يرد لها ذكر ضمن الصلاحيات الحصرية أو المشتركة في الدستور الاتحادي.
ج): أوضح مشروع دستور كوردستان معيار الحقل المنتج في 15/8/2005 بتحديد كمية انتاجه بخمسة ألاف برميل يومياً كمعيار للانتاج حسب المقاييس الفنية والاقتصادية المعمول بها.
كما تم اضافة فقرة الى اختصاصات مجلس الوزراء بشأن ترشيح ممثلي الاقليم في الهيئات الاتحادية المستقلة والوظائف الاتحادية كما تم توضيح حالات اعتبار مجلس الوزراء مستقيلاً وحصرها في المادة (114) حيث لم تكن منصوصا عليها في مشروع الدستور وجاءت المادة المذكورة انسجاماً مع قواعد القانون الدستوري والنظم السياسية والأعراف الدولية وكما هو منصوص عليه في العديد من دساتير الدول ذات النظم الديمقراطية.

الفصل الثالث
كان الفصل الخاص بالسلطة القضائية من المشروع المعاد النظر فيه يتكون من (7) مواد من (56الى62) واصبح في المشــروع الجديد (26) مادة أي بإضافة تـسعة عشـرة مادة جديدة إلى أحكام الـسلطة القضائية (من 116 الى 141).وتم تقسيمها الى خمسة اقسام, خصص القسم الاول للمبادئ العامة والقسم الثاني (لمجلس القضاء)و القسم الثالث (للمحكمة الدستورية) والرابع (للادعاء العام) والخامس (لمجلس الشورى) آخذة بنظر الاعتبار تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية القضاء.
فتم إضافة مبادئ جديدة الى المشروع منها أن تكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة خاصة بها تلحق بميزانية الاقليم يُعِدُ مشروعها مجلس القضاء وذلك انسجاماً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي من جهة ولضمان استقلالية السلطة القضائية من جهة أخرى كما تم استحداث المحكمة الدستورية في كوردستان في المادة (133) مع بيان تشكيلتها واختصاصاتها وحجية أحكامها وولايتها في المواد من 133 إلى 139 كما تم النص على حظر انتماء القاضي إلى الأحزاب والمنظمات السياسية والعمل في النشاط السياسي (120/ثانياً) ويحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية في الاقليم (م 122) وتم النص في المادة (123) على تشكيل محاكم مختصة بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من قوات الثيَشمةرطة وقوات الأمن الداخلي وتم النص في المادة (125) على(حظر النص في القوانين على منع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عنها) باعتباره مبدءاً كان معمولاً به في النظام السابق يخالف مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما حظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن (م 126) ويضمن القانون عدم تحيز الادارة و معاقبة المتعسف في استعمال السلطة ولكل من يصيبه ضرر نتيجة تصرف او عمل او اهمال من تابعي الدوائر والهيئات الحكومية للاقليم اثناء مزاولتهم لاعمالهم حق المطالبة بالتعويض من الجهات المذكورة وان الاحكام القضائية واجبة التنفيذ وان الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها يُعد جريمة يعاقب عليها وفق القانون واذا كان المتهم موظفاً عاما او مكلفاً بخدمة عامة يعزل من الوظيفة اضافة الى العقوبة الجزائية وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن الحكومة تعويضاً كاملاً في حالة الضرركما ادرج في القسم الرابع (الادعاء العام) بان الادعاء العام ينوب عن المجتمع و يتولى الدعوى العامة باسمه دفاعا عن الحق العام وتحقيقاً للعدالة ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية والاشراف على شؤون الضبط القضائي و مراقبة الخروقات القانونية وتنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات بينما شُكل في القسم الخامس مجلس الشورى للفصل في الطعون الخاصة بالاجراءات التأديية والانضباطية وقضايا الخدمة الوظيفية ذات العلاقة بالعاملين في الدوائر الحكومية والبت في قضايا تنازع الاختصاص بين الوزارات والمؤسسات واعداد وصياغة مشروعات القوانين وابداء الرأي والمشورة في المسائل التي تعرض عليه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

الباب الرابع
وفيما يخص الإدارات المحلية والمجالس البلدية فقد تم النص في الفقرة أولاً من المادة (143) بوضوح وشفافية على اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة الوحدات الإدارية في الاقليم وأن تكون لكل مجلس محلي أو بلدية شخصيته المعنوية وميزانيته المستقلة تطبيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية وأن يكون لها مجلس تنفيذي يرأسه رئيس الوحدة الادارية وأن يراعي في المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للقوميات في الاقليم.

الباب الخامس
وتم استحداث الباب الخامس للهيئات والمفوضيات المستقلة نظراً لاهميتها واعتبارها من أركان النظم الديمقراطية فنصت المادة 147/أولاً على تأسيس مفوضية عليا مستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان ومجلس للخدمة المدنية وديوان للرقابة المالية وهيئة عامة للنزاهة ومفوضية حماية حقوق الشعب (امبدسمان)ومفوضية خاصة بحقوق الكورد الفيليين وهيئة عامة لسلامة وجودة المنتجات المحلية والمستوردة، وهيئة كوردستان المستقلة للإعلام والاتصالات ونرى بأن للهيئات المذكورة أهمية خاصة لان بعضها تجارب دولية معمول بها في الدول الديمقراطية كمفوضية حماية حقوق الشعب. كما تم النص في الفقرة ثانياً من المادة المذكورة على تشكيل مجلس استشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مهمته تقديم المشورة لرئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان ومجلس الوزراء ويمكن أن يضم المجلس المذكور خبراء واختصاصيين وممثلين من المجتمع المدني لتحقيق أهداف المجلس الاستشارية مع اخضاع الهيئات والمفوضيات المشمولة بالفقرة أولاً من المادة المذكورة لرقابة برلمان كوردستان.

الباب السادس
لقد عولجت الأحكام المالية باربع مواد ضمن الباب السادس فأُضيفت فقرة خاصة بأن يقدم مشروع الموازنة للسنة المالية لبرلمان كوردستان قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتم النص في فقرة أخرى على مبدأ تولي حكومة الاقليم اعتماد صرف 12/1 من الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة لكل شهر في حالة تأخر إعداد أوتقديم الموازنة عن بداية السنة المالية.

الباب السابع
أصبحت الأحكام الختامية الباب السابع من المشروع الجديد للدستور بعد أن ضمها الباب السادس من المشروع القديم وأصبحت عدد موادها ثمان مواد بعد أن كانت خمساً ونصت المادة (153) على عدم جواز استغلال النفوذ فيما يخص رئيس الاقليم ورئيس البرلمان وأعضاء البرلمان ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والحكام والمدعين العامين ونوابهم وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم في درجتهم وحظرت عليهم شراء أو استئجار الأموال العامة أو ان يؤجروا أو يبيعوا أموالهم لسلطات الاقليم أو أن يبرموا عقداً معها مباشرة أو بالواسطة.
كما نصت المادة (154)على عدم العمل بأي نص دستوري أو قانون اتحادي ينتقص من صلاحيات اقليم كوردستان التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة برلمان كوردستان وموافقة شعب اقليم كوردستان عليها في استفتاء عام بأغلبية المصوتين.
كما نصت المادة (155) على تثبيت حقوق الأراضي المشمولة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والتي تم اعتبارها بموجبه أراض أميرية مسجلة باسم وزارة المالية, في حالة عدم تسويتها أو عدم اكتساب قرارات التسوية الخاصة بها درجة البتات. كما رسمت طريق التعويض عن حقوق الأراضي التي يتم وضع اليد عليها من قبل الحكومة لأغراض المنفعة العامة والتي لم يتسن للجان االمختصة تثبيت الحقوق المتعلقة بها. وإن تناول مشروع الدستور لهذا الموضوع يعتبر ذا اهمية كبيرة لأعادة الحقوق الى اصحابها ومسح أثر من آثار السياسة العنصرية للنظام الدكتاتوري حيث جرد ملايين المواطنين من أراضيهم دونما مبرر غير قصد تغيير ديموغرافية كوردستان.
ولقد أناطت المادة (156) اختصاصاً مؤقتاً بمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتفسير نصوص الدستور والبت في الدفع بعدم دستورية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات، لحين تشكيل المحكمة الدستورية في كوردستان وتم النص في المادة (158)على كيفية المصادقة على الدستور ونفاذه كما جاءت المادة (159) بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور.
واخيراً جاءت في المادة الستون بعد المائة بان الدستور يعد نافذا بعد مضي ستين يوما من تاريخ الموافقة عليه في استفتاء عام ويتولى رئيس الاقليم نشر الدستور في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان) خلال عشرة ايام من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام.


لجنة اعادة النظر
في مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر 22/8/2006م
31/خةرمانان/2706ك

http://www.alkadhum.org/alfurat/news1/show_news.php?subaction=showfull&id=1159224913&archive=&template=

New Page 1